فان التصدق بالمال مع كفايته لحج الميقاتإتلاف للمال بصرفه في غير الوصية (و منها):صحيح محمد بن مسلم أو حسنة بإبراهيم بنهاشم:
«قلت لأبي عبد اللّه (ع): رجل بعث بزكاةماله لتقسم، فضاعت هل عليه ضمانها حتىتقسّم؟ فقال (ع): إذا وجد لها موضعا فلميدفعها، فهو لها ضامن- الى أن قال- و كذلكالوصي يوصي اليه يكون ضامنا لما دفع إليهإذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه، فان لميجد فليس عليه ضمان «1» المنزل على ما لوكان عدم الدفع إليه ناشئا من التهاون، لالعذر شرعي، و إلا فلا ضمان، كما لو لميجده، لان العذر الشرعي كالعذر العقلي (ومنها): صحيح الحلبي عن الصادق (ع): «انه قالفي رجل توفي فأوصى الى رجل، و على الرجلالمتوفى دين، فعهد الذي أوصي اليه، فعزلالذي للغرماء فرفعه في بيته، و قسم الذيبقي بين الورثة فسرق الذي للغرماء منالليل ممن يؤخذ؟ قال: هو ضامن من حين عزلهفي بيته يؤدي من ماله«2»
المنزل أيضا على التفريط في الحفظ أويتأخر الدفع إلى أهله (و منها): ما في(الكافي) في الصحيح عن ابن محبوب عن محمد بنمادر: «قال سألت أبا عبد اللّه (ع) عن رجلاوصى إلى رجل و أمره أن يعتق عنه نسمةبستماءة درهم من ثلثه، فانطلق الوصي وأعطى الستمائة درهم رجلا يحج بها عنه؟فقال أرى أن يغرم الوصي من ماله ستمائةدرهم، و يجعل الستمائة فيما أوصى بهالميت، «3» قال: في (الجواهر) بعد ذكر هذاالخبر: «و ربما كان فيه إنما الى
(1) المصدر الآنف من الوسائل، باب 36،حديث(1). (2) المصدر الآنف الذكر من الوسائل حديث(2). (3) كتاب الوصايا، باب(أن الوصي إذا كانتالوصية في حق فغيرها فهو ضامن) حديث(3).