بلغة الفقیه

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

جلد 4 -صفحه : 325/ 168
نمايش فراداده

و استيفائها و ردّ الودائع و نحوهما، أويعم ذلك و إرادة ثلثه و تفويض المصرف الىنظره، أو يعم ذلك أيضا و إرادة الولاية علىأيتامه؟ أقوال. و الأول هو الأقرب، ما لميكن هناك عرف خاص أ قرينة حال يدل علىالمراد و إلا كان هو المتبع كما يدعى فيعرفنا الآن من إرادة الثلث عند الإطلاقفضلا عن الديون وفاء و استيفاء، و ردالأمانات دون القيمومة على الأيتام و هوكذلك، فيختلف باختلاف الأعصار و الأمصار.

الثامنة لا ينبغي الإشكال في جواز ردالموصى إليه الوصية

(الثامنة) لا ينبغي الإشكال في جواز ردالموصى إليه الوصية ما دام الموصي حيابشرط أن يبلغه- الرد كما عن الأكثر- بل قيل:لا خلاف فيه، إلا من (الصدوق) فأوجب القبولفيما إذا كان الموصى أبا أو كان الأمرمنحصرا في الموصى اليه، و مال إليه في(المختلف) مؤيدا للأول بأن مخالفة الوالدنوع عقوق، و للثاني بأنه فرض كفاية فيتعينعليه حيث ينحصر به. ثم قال: «و بالجملةفأصحابنا لم ينصوا على ذلك» و لا بأس بقوله(1) و استحسنه جدّنا في (الرياض) حيث قال بعدنقله ما فيه:

«و هو كذلك ان لم ينعقد الإجماع علىخلافه»، و لا يمكن دعواه بإطلاق عباراتالأصحاب بجواز الرد مطلقا لعدم تبادرالمقامين منه جدا. و منه يظهر الجواب عنإطلاقات النصوص بذلك أيضا، مضافا الى وجوبحمل المطلق على المقيّد حيث تضمن شرائطالحجية كما هنا» (2).

- المحقق الثاني أنه حكى عن الشارع الفاضلعدم الخلاف فيه و نسبه في الكفاية إلى كلامالأصحاب كافة، قال: و لا يبعد كونه وصياعلى الأطفال لأنه المفهوم المتعارف، و هوحسن حيث ثبت، و إلا فالأول ثبت».

(1) راجع ذلك في آخريات الفصل الخامس فيالوصايات، آخر «مسألة قال الصدوق: إذا دعاالرجل ابنه الى قبول وصيته ..».

(2) راجع ذلك منه في كتاب الوصايا، الرابعفي الأوصياء