بلغة الفقیه

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

جلد 4 -صفحه : 325/ 169
نمايش فراداده

قلت الأظهر ما عليه الأكثر: من عدم وجوبالقبول مطلقا، للأصل و لا يخرج عنه بصحيحعلي بن الريان: «كتبت الى أبي الحسن (ع):

رجل دعاه والده الى قبول وصيته: هل له أنيمتنع من قبول وصيته؟

فوقع (ع): ليس له أن يمتنع (1) بناء على كونالنهي عن الردّ يقتضي عدم تأثيره، لأنالنهي في مثله يدل على الفساد، لا مجرّدالحكم التكليفي و صحيح الفضيل بن يسار عنأبي عبد اللّه (ع): «في رجل يوصى اليه قال:إذا بعث بها اليه من بلد فليس له ردها، و انكان في مضر يوجد فيه غيره فذلك إليه» (2) فإنالأول دال بمنطوقه على الأول و الثانيبمفهومه على الثاني (3) لعدم المكافئة،لإطلاق غيرهما من النصوص الدالة علىالجواز من وجوه، سيما مع إعراض جل الأصحاب-عدا الصدوق عنهما- مع أن في طريق الأول سهلبن زياد (4) و ان قيل: «إن الأمر سهل في سهل»فليحمل الأول على ما إذا استلزم إيذاءالوالد- كما في الغالب- و مع فرضه فهو خارجعن الفرض، إذ هو مجرد حكم تكليفي و الثانيمع كونه مفهوما- فهو محمول على تأكداستحباب القبول، أو ما قيل:

في شرح قول النافع. «و للموصى إليه ردالوصية».

(1) الوسائل: كتاب الوصايا، باب 24:«وجوبقبول الولد وصية والده» حديث(1).

(2) المصدر الآنف من الوسائل، باب 23 حديث(2).

(3) أي الصحيح الأول دال بمنطوقه على الفرعو هو عدم رد الولد لوصية والده و الصحيحالثاني دل بمفهومه على الفرع الثاني و هوعدم جواز الرد مع الانحصار.

(4) فإنه- كما في الكافي- عن عدة من أصحابناعن سهل بن زياد عن علي بن الريان ..