يقول: المسلم يرث امرأته الذمية، و هي لاترثه» «1» و خبر الحسن بن صالح «عن أبي عبداللّه (ع) قال: «المسلم يحجب الكافر و يرثه،و الكافر يحجب المسلم و لا يرثه» «2» و خبرأبي خديجة: «عن أبي عبد اللّه (ع) قال: لايرث الكافر المسلم، و للمسلم أن يرثالكافر، إلا أن يكون المسلم قد أوصىللكافر بشيء» «3» و خبر عبد الرحمن بنأعين عن أبي عبد اللّه (ع) قال: «لا يتوارثأهل ملتين نحن نرثهم و لا يرثونا إن اللّهعز و جل لم يزدنا بالإسلام إلا عزا» «4» وخبر أبي العباس قال: «سمعت أبا عبد اللّه(ع) يقول: لا يتوارث أهل ملتين يرث هذا هذا ويرث هذا هذا، إلا أن المسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم» «5» الى غير ذلك منالنصوص الوافية ببيان ذلك.
و أما الامام، فلا يرث من الكافر، و إلالامتنع التوارث بين الكفار إلا المرتد،فميراثه مع عدم المسلم الوارث للإمام- كماستعرف-
و لو مات الكافر عن ولد كافر و زوجة مسلمةكأن أسلمت و مات في العدة أو طلقها فيالمرض فمات و أسلمت في العدة، فالأصح-وفاقا لظاهر المعظم كما في (مصابيح) جديالعلامة- أن للزوجة الربع، و الفاضلللإمام، و لا شيء للولد: أما كون الزوجةلها الربع فلأن الولد الكافر بحكم المعدوممع الوارث المسلم- و هو هنا الزوجة- فلا يرثو لا يحجبها عن نصيبها الأعلى بعد تنزيلهمنزلة العدم، و أما كون الفاضل للإمام (ع)فلأنه إن لم يكن له، فلا يخلو: إما أن يكونللولد أو للزوجة. لا سبيل إلى الأول، لأنهمحجوب بالوارث المسلم و هو الزوجة، لعدممشاركة الكافر مع المسلم في الإرث فلايحجب الإمام أيضا، و الامام (ع) إنما
(1) الوسائل: كتاب الفرائض و المواريث، باب1 من أبواب موانع الإرث، حديث(1). (2) الوسائل: كتاب الفرائض و المواريث، باب1 من أبواب موانع الإرث، حديث(2). (3) الوسائل: كتاب الفرائض و المواريث، باب1 من أبواب موانع الإرث، حديث(3). (4) الوسائل: كتاب الفرائض و المواريث، باب1 من أبواب موانع الإرث، حديث(6). (5) الوسائل: كتاب الفرائض و المواريث، باب1 من أبواب موانع الإرث، حديث(15).