بلغة الفقیه جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
يحجب عن إرث الكافر بالكافر الوارثالمفقود في المقام لا مطلقا. و لا سبيل الىالثاني أيضا، لما دل على عدم الرد علىالزوجة مطلقا، كما هو الأقوى فإذا بطلالأولان تعين الثالث، و هو كونه للإمام (ع). و احتمل في (القواعد) في المسألةاحتمالات، و قوى كون الثمن للزوجة والباقي للولد حيث قال: «فان قلنا بالرد فلابحث، و إلا فأقوى الاحتمالات: أن للزوجةالثمن، و الباقي للولد، ثم الربع و الباقيله أولها أو للإمام (ع) (1). و لنبين أولا وجوه الاحتمالات حتى يمتازالقوي منها عن الضعيف: أما وجه القول بكون الربع لها و الباقيللإمام (ع) فقد عرفته (2) و أما وجه القول بأنلها الثمن و الباقي للولد: أما كون الثمنلها، فلدخولها في عموم أو إطلاق (فلهنالثمن إن كان له ولد) و هذا ولد و أما كونالباقي للولد، فلأنه ان لم يكن له: فاما أنيكون لها أو للإمام (ع)، لا سبيل إلى الأوللأنها بالنسبة إلى الباقي كالمعدوم لفرضعدم الرد عليها، و لا إلى الثاني لأنالكافر يرث من الكافر مع عدم مسلم غيرالامام، و المفروض عدمه هنا حكما بالنسبةإلى الباقي. و يضعفه عموم حجب الكافر بالمسلم و إطلاقالأصحاب عدم إرث الكافر مع وجود مسلم غيرالامام، و تنزيلهم الكافر منزلة الموتى فيالإرث و أنه لو ورث، فأما أن ترث الزوجةالربع، و هو خلاف فرضها مع الولد الوارث،أو الثمن فيلزم حجب المسلم بالكافر، و هوباطل بالنص