بالإنفاق عليهم الولي الشرعي دونالقرابة، و لم يقل به أحد.
و أنت خبير بما في موجبات الطرح أو التوقف:أما ضعف السند، فمع كونه مجبورا فطريقهصحيح الى مالك بن أعين، و فيه الحسن بنمحبوب، و هو من أصحاب الإجماع، و لعله لذاوصفها الأكثر بالصحة و اعترفوا بكونها منالمشاهير، فهي- إذا- حجة لا بأس بتخصيصالعمومات بها. و أما مخالفة المتن للأصولفيما ذكرناه ظهر لك عدم مخالفته لشيءمنها، لان بذلك النفقة انما هو لكون علقةالنسب مقتضية للإرث و المانع- و هو الكفرالتبعي- و حجبه بالمسلم لعدم استقراره قبلالبلوغ غير معلوم، و لذا لا يرجع عليهبعوضها أو قبض الوارث المسلم أو المسلمينللحجب المتزلزل انما هو مراعى باستقرارالحجب عند البلوغ، فليس قبض استحقاق للإرثحتى يكون قسمة، فمن بلغ و قبل الإسلام كانأحق بالإرث و لم يندرج في مسألة (من أسلمبعد القسمة) لعدم تحققها و إن بقي علىالكفر تحقق المانع و استقر الحجب و كانالإرث للوارث المسلم أو المسلمين.
و لو أسلم الصغير زالت التبعية و ينفقعليه بالأولوية، و يتولى قبض المال وليالمسلمين، إلا أن إسلامه لتزلزله و عدماستقراره قبل البلوغ لا يكون كالصغيرالمتولد من المسلم في استحقاق الإرث منحينه، بل يكون مراعى بانكشاف حاله عندالبلوغ: فإن بقي على إسلامه إلى البلوغ دفعإليه إرثه لاستقرار إسلامه، و إلا حجببالوارث المسلم و دفع اليه و بالجملة، فمنحيث تحقق الإسلام و زوال الكفر التبعي بهلم يتول الوارث المسلم قبض المال، و من حيثعدم استقراره قبل البلوغ تولّى قبضهالامام.
فقد ظهر لك مما ذكرنا عدم مخالفة الروايةبشيء من القواعد.