بلغة الفقیه

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

جلد 4 -صفحه : 325/ 190
نمايش فراداده

النبي، لا إنكار ما أخبر به (1).

و عليه فيختص الحكم به بأهل المعرفة بكونهمن الضروريات دون من جهله، فيعم الحكم منأنكر ضروريا من ضروريات المذهب، و كان هومن أهل ذلك المذهب كمن أنكر حلية التمتع،أو قال بالعول و التعصيب و هو من الإمامية،لعلمه بأن حلية الأول و عدم ثبوت الثاني منضروريات مذهبه الذي يستند الى إخبار النبيبه، بل يعم الحكم لكل ما قطع بكونه مماأخبر به، و لو من إجماع محصل، فإنه حينئذإنكار لما هو من الدين.

و لا بأس بنقل بعض عباراتهم في ذلك:

ففي (مجمع الأردبيلي) ما لفظه: «الضروريالذي يكفر منكره: الذي ثبت عنده يقينا كونهمن الدين و لو بالبرهان و لو لم يكن مجمعاعليه، إذ الظاهر أن دليل كفره هو إنكارالشريعة و إنكار صدق النبي في ذلك مع ثبوتهيقينا عنده، و ليس كل من أنكر مجمعا عليهيكفر، بل المدار على حصول العلم و الإنكارو عدمه، إلا أنه لما كان حصوله في الضروريغالبا جعلوا ذلك مناطا، و حكموا به،فالمجمع عليه ما لم يكن ضروريا لم يؤثر» وفي (الحاشية الجماليّة) قال: «ثم بعض ما علمثبوته من الدين ضرورة إنما يكون إنكارهكفرا إذا لم يكن ذلك لشبهة كأن يكون- مثلا-

تلميذه الأعظم السيد المهدي بحر العلوممع أبيه السيد المرتضى في الرواق الحسينيمما يلي قبور الشهداء. خرج منه ثمان مجلداتفي العبادات و توجد بعض مجلداته في مكتبةأمير المؤمنين (ع) في النجف الأشرف.

(1) و بتعبير أوضح: هل أن إنكار الضروري سببمستقل للكفر على نحو الموضوعية أو أنهيوجب الكفر من باب الطريقية لإنكارالرسالة و لا يتحقق ذلك إلا بالالتفات؟المشهور هو الأول، و التحقيق هو الثانيلأنه القدر المتيقن من الأدلة، و لتوقفالصدق العرفي للعنوان على ذلك المعنى.