بلغة الفقیه

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

جلد 4 -صفحه : 325/ 214
نمايش فراداده

في صحيح أبي بكر الحضرمي على ما رواهالمشايخ الثلاثة، ففي (الكافي) بإسناده عنأبي بكر: «عن أبي عبد اللّه (ع) قال إذا ارتدالرجل المسلم عن الإسلام: بانت منه امرأتهكما تبين المطلّقة، فإن قتل أو مات قبلانقضاء العدة فهي ترثه في العدة، و لايرثها ان ماتت و هو مرتد عن الإسلام» «1» وفي (التهذيب) رواه هكذا قال: «ان ارتد الرجلالمسلم عن الإسلام بانت منه امرأته كماتبين المطلقة ثلاثا و تعتد منه كما تعتدالمطلقة، فإن رجع الى الإسلام و تاب قبل أنتتزوج فهو خاطب و لا عدّة عليها منه له وانما عليها العدة لغيره، فان قتل أو ماتقبل انقضاء العدة اعتدت منه عدة المتوفىعنها زوجها و هي ترثه في العدة و لا يرثهاان ماتت و هو مرتد عن الإسلام «2» و في(الفقيه) مثله.

و هو صريح في بينونة الزوجة، و أنها تعتدّمنه عدّة المطلقة، و في قبول توبته ان تابو كون الإرث منه بعد الموت لا من حينالارتداد، و لذلك تحمل على خصوص الملّي.

نعم يبقى الكلام في وجه الشبه بالمطلقةثلاثا في طريقي الشيخ و الصدوق و في أنمفادها- عليهما- عدم الأولوية لقوله فيها:«فهو خاطب» فان حمل على ما بعد العدة، فلامعنى للتفصيل فيها بين العدة له أو لغيره،و ان كان في العدة فلا معنى لكونه خاطبا معفرض كونه أولى و أحق بها من غيره.

فنقول: وجه الشبه اشتراكهما في إمكانالتزويج و توقفه على شرط، و ان اختلف فهوهنا الرجوع الى الإسلام، و هناك أن تنكحزوجا غيره‏

(1) راجع منه كتاب المواريث، باب ميراثالمرتد عن الإسلام حديث(3).

(2) كتاب الفرائض و المواريث باب 40 ميراثالمرتد حديث(1).