بلغة الفقیه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 4

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و ان كانت امرأة استتيبت؟ فان لم تتب حبستمخلدة و ضربت أوقات الصلوات، لقول الصادق(ع) في مرسل الحسن ب:

«و المرأة إذا ارتدت عن الإسلام استتيبت،فان تابت و رجعت، و إلا خلّدت السجن و ضيقعليها في حبسها» (1) و قول الباقر في خبرغياث بن إبراهيم: «لا تقتل و تستخدم خدمةشديدة و تمنع الطعام و الشراب إلا ما يمسكنفسها، و تلبس خشن الثياب و تضرب علىالصلوات» (2) الخبر و لا تقسم تركتها حتىتموت لاحتمال توبتها.

و أما الملي، فيستتاب و ان وقع الخلاف فيمدة الاستتابة فإن تاب و إلا قتل نصا وإجماعا، و لا يقسم ماله حتى يموت، و انالتحق بدار الحرب استصحابا لبقاء ملكه والأصل عدم انتقال مال الحي في حياته الابدليل كالمرتد الفطري، خلافا لمحكي(النهاية و المهذب) فيورث ان كان حيالصيرورته بوجوب القتل كالفطري، و هو ضعيف.و قد رجع عنه الشيخ كما حكيت حكايته عنالحلي، و تعتد زوجته عدة الطّلاق من حيناختلاف دينهما، فان عاد قبل خروجها منالعدّة فهو أحق بها بل هي زوجته، و ان خرجتمن العدة و لم يعد فلا سبيل له عليها. و (فيكشف اللثام) في شرح قول مصنفه (و لا تقسمتركته) إلخ قال: «قطع الأصحاب بالحكمينفكأنهم اتفقوا عليه» انتهى.

قلت: و هو كذلك، و يدل عليه- مع ذلك- قولالصادق (ع)

- لها- في كتاب الحدود من كتب الأخبار- بابمستقل بعنوان: (من أتى حدا فلم يقم عليهالحد حتى تاب).

(1) كتاب الحدود من الكافي للكليني باب حدالمرتد، حديث(3).

(2) هذا النص ذكر في كتاب الحدود منالوسائل، باب أن المرأة المرتدة لا تقتلحديث (1) بإسناده عن حماد عن أبي عبد اللّه(ع) فلاحظ.

/ 325