بلغة الفقیه جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
و ان كانت امرأة استتيبت؟ فان لم تتب حبستمخلدة و ضربت أوقات الصلوات، لقول الصادق(ع) في مرسل الحسن ب: «و المرأة إذا ارتدت عن الإسلام استتيبت،فان تابت و رجعت، و إلا خلّدت السجن و ضيقعليها في حبسها» (1) و قول الباقر في خبرغياث بن إبراهيم: «لا تقتل و تستخدم خدمةشديدة و تمنع الطعام و الشراب إلا ما يمسكنفسها، و تلبس خشن الثياب و تضرب علىالصلوات» (2) الخبر و لا تقسم تركتها حتىتموت لاحتمال توبتها. و أما الملي، فيستتاب و ان وقع الخلاف فيمدة الاستتابة فإن تاب و إلا قتل نصا وإجماعا، و لا يقسم ماله حتى يموت، و انالتحق بدار الحرب استصحابا لبقاء ملكه والأصل عدم انتقال مال الحي في حياته الابدليل كالمرتد الفطري، خلافا لمحكي(النهاية و المهذب) فيورث ان كان حيالصيرورته بوجوب القتل كالفطري، و هو ضعيف.و قد رجع عنه الشيخ كما حكيت حكايته عنالحلي، و تعتد زوجته عدة الطّلاق من حيناختلاف دينهما، فان عاد قبل خروجها منالعدّة فهو أحق بها بل هي زوجته، و ان خرجتمن العدة و لم يعد فلا سبيل له عليها. و (فيكشف اللثام) في شرح قول مصنفه (و لا تقسمتركته) إلخ قال: «قطع الأصحاب بالحكمينفكأنهم اتفقوا عليه» انتهى. قلت: و هو كذلك، و يدل عليه- مع ذلك- قولالصادق (ع)