بلغة الفقیه

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

جلد 4 -صفحه : 325/ 216
نمايش فراداده

على ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو له، ومن أعتق بعد ما قسم فلا ميراث له، و قال فيالمرأة إذا أسلمت قبل أن يقسم الميراثفلها الميراث» «1» و رواهما الشيخ أيضا.

و مقتضاهما الانتقال إليه بالإرث من حينالموت، فيكون الكفر المانع هو المستمر إلىالقسمة دون غير المستمر، فيكشف إسلامهقبلها عن تملكه من حين الموت كشفا حقيقيا،لانكشاف فقد المانع حقيقة، و ليس هو منالشرط المتأخر كالإجازة في الفضولي حتىيكون الكشف حكميا، أو من حين الإسلام، وحينئذ فالنماء المتجدد بين الموت والإسلام يتبع العين في الانتقال اليه.

فمن الغريب ما في (الكشف) (و الكفاية) ومحكي (الكنز) و (الإيضاح): من التوقف فيه مماذكر و من حجب الكافر عن الأصل قبل أن يسلم،فيملكه الورثة ملكا متزلزلا مستتبعاللنماء، فلا يخرج عنهم بخروج الأصل و عدمجريان ملك المورث عليه، فلا يكون ميراثا.

و أنت خبير بما فيه، لما ذكرنا، و لعدم حجبالكافر في الواقع بالفرض، و لأن توريثالمسلم يقتضي الانتقال اليه بموت المورّثفلو صار الى الورثة لزم انتقاله اليه منالوارث الحي، و ليس من الإرث في شي‏ء، بلتجري تبعية النماء للعين في الانتقال حتىعلى ما احتمل من بقاء التركة قبل الإسلام والقسمة على حكم مال الميت الى أن يتحققأحدهما، لعدم الفرق في ذلك بين الانتقالمن حين الموت أو من حين الإسلام قبل القسمةأما لو أسلم بعد القسمة فلا شي‏ء لهإجماعا، و لعموم الأدلة و خصوص النصوصالمتقدمة.

و يلحق به الإسلام المقارن للقسمة في عدمالإرث، لعموم ما دل على‏

(1) المصدر الآنف للكافي، حديث(3 و 4).