فيكون ملك الامام له متزلزلا، و يستقربالامتناع عن الإسلام بعد عرضه عليه و هوكذلك في غير مورد القتل أيضا، و ان اختصالصحيح به، و يوافقه الاعتبار، إذ لولاهلوجب الانتظار الى أن يسلم و لو بعدالامتناع أو يموت هو و ينقرض غيره من طبقاتالوارث، و هو موجب لتعطيل الحق بل قد يؤولإلى تضييع المال.
ثم ان ظاهره- و ان أعطى كون المال للمسلمينفيكونون هم الورثة دون شخص الامام (ع)، وعليه فلا يكون له إلا ولاية التصرف و هومستلزم لصرفه في المصالح العامة كالأراضيالمفتوحة عنوة إلا أنه خلاف المذهب لانالوارث- عندنا- هو الامام من حيث الإمامةدون المسلمين، و أنه من الأنفال- كما ستعرفذلك في ولاء الإمامة- فليحمل هو و أمثالهعلى التقية.
(الثاني من الموانع): الرق فالرقيق لا يرثو لا يورث منه، و ان قلنا بملكه للانتقالالى مالكه بالملك، لا بالموت حتى يكونبالإرث، للإجماع- بقسميه- و النصوصالمستفيضة (1) من غير فرق بين القن والمتشبث بالحرية كالمدبّر و أم الولد والمكاتب، و ان كان مطلقا ما لم يؤدّ شيئامن مال الكتابة. و المبعض- و هو الذي تحرربعضه- يملك بقدر نصيبه من الحرية، فيكونلوارثه الحر، و يرث من غيره بقدر حريّتهبتقديره حرا كاملا، و يعطى بنسبة ما فيه منالحرية مما يرثه على تقدير الكمال، و يختصالباقي بغيره، و إن تأخر عنه، لا يحجبه عنالإرث- كما في الخبر- (2).
(1) و لقد عقد لها في الوسائل: كتاب الفرائضو المواريث باب خاص يحتوي الرواياتالواردة بهذا المضمون برقم (باب 16). (2) إشارة إلى روايات ظاهرة بهذا المضمون،احتواها باب 19 من أبواب كتاب الفرائض والمواريث من الوسائل.