بلغة الفقیه جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
و ما رواه أبو ولاد في الصحيح و الحسن انه:«سأل الصادق (ع) عن رجل مسلم قتل مسلما عمدافلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين، و لهأولياء من أهل الذمة من قرابته؟ فقال: علىالامام أن يعرض على قرابته من أهل بيتهالإسلام، فمن أسلم منهم فهو وليه، يدفعالقاتل اليه: ان شاء قتله، و إن شاء عفا عنهو ان شاء أخذ الدية، فان لم يسلم أحد كانالامام ولي أمره: فإن شاء قتله و إن شاء أخذالدية فجعلها في بيت مال المسلمين، لأنجناية المقتول كانت على الامام فكذلك تكونديته لإمام المسلمين قال قلت: فان عفا عنهالامام؟ فقال انما هو حق جميع المسلمين، وانما على الامام أن يقتل أو يأخذ الدية، وليس له أن يعفو» «1» و بذلك يضعف ما استدلبه للأول: من أنه كالوارث المنفرد في عدمتأثير الإسلام في استحقاق الإرث، لأنه- معكونه اجتهادا في مقابل النص الذي أفتىبمضمونه كثير من الأصحاب- كما عن فخرالمحققين- و المشهور- كما في الكفاية- لادليل على المقيس عليه، و هو الوارثالمنفرد غيره، إلا الإجماع المفقود فيالمقام. كما يضعف به الأخير أيضا مع عدم نص عليه:من التفصيل بين النقل و عدمه- كما قيل- ويحتمل أن يكون مراد المفصل من النقل تصرفالامام، و التعبير بالنقل كناية عنه لأنهأظهر أفراده، فيكون هو المناط و ان لمينقل، أو إرادته بخصوصه فلا يجدي تصرفه إنكان قبله، و على التقديرين، فلا دليل عليهحتى تخصص به الاخبار المتقدمة، و ان ذهبإليه جماعة، لكن المستفاد من الصحيحالثاني تعليق إرث الامام على امتناعالوارث عن الإسلام بعد عرضه عليه. و الظاهرهو ذلك مطلقا