بلغة الفقیه جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
و لو تعدد و اتّحدت النسبة، ففي (مصابيح)جدي العلامة «اقتسموا ما يستحقونه علىالانفراد بالسوية، و إلا اشتركوا فيمايستحقه الأكثر حرية لو انفرد بنسبةالحرية، فلو خلّف مع ابن نصفه حر ابنا حرافللمبعض الربع و للحر ثلاثة أرباع، أو أخاحرا، فالمال بينهما نصفان أو أخا نصفه حرّو عما حرا فللابن النصف و للأخ الربّع والباقي للعم، و لو خلف ابنين نصفهما حرّفالنصف بينهما نصفين. و لو كان ثلثا أحدهماو ثلث الآخر حرا فالثلثان بينهما أثلاثا. ولا فرق في ذلك بين الوارث بالفرض و القرابةفلو كان ذو الفرض نصفه حرّ فله النصف ممايرثه بالفرض و الرد بفرض الحرية، و قطعالعلامة بان له نصف الفرض خاصة. و احتملحجب المبعّض لمن تأخر عنه في الدرجة، وتكميل الحرّية في المبعضين المتساويينفيهما، و إرثهما بتنزيل الأحوال، و الكلضعيف» (1) انتهى. و ما اختاره- قدس سره-: من عدم حجب المبعّضللمتأخر عنه، و عدم التكميل هو الأقرب، وان كان لنا في كيفية تقسيمه في صورةالاختلاف في نسبة الحرّية تأمل- كما ستعرف. و بالجملة فالضابط في التقسيم- بناء علىما ذكره- هو: أنه: إن تساووا في النسبة قسمما يكون له على تقدير الانفراد بينهمبالسوية، و إلا اشتركوا فيما يستحقهالأكثر حرية لو انفرد بنسبة الحرية ان لميكن أحدهم حرا كلّه، و إلا ورثوا على أقلهمحرّية، و اختص الكامل بما يزيد عليهم فيالحرية. هذا و لا بأس بالتعرض الى ما احتملهالعلامة في (القواعد) بأمثلتها