على تنزيل الأحوال لا وجه لغير هذاالاحتمال فيكون متعينا» (1) انتهى.
و لعل استظهاره من تقديم الظرف علىالعامل، و لو تأخر لكان ظاهرا فيماذكرناه، و على كل حال فوجهه: هو أن الأحوال-على اختلافها في المثال- ثمانية: إما أحرارأو عبيد أو حرّ و رقان، و الحرّ إما هوالأكبر أو الأوسط أو الأصغر، أو رق وحرّان، و الرق أيضا دائر بين الثلاثةفالمجموع ثمانية، و المال يقسم أثلاثا علىالأول، و لا شيء لهم على الثاني و كلهللحر في الثالث بفروضه الثلاثة، و علىالنصف: للحرّين في الرابع بفروضه الثلاثةأيضا، فالحاصل لكل واحد على الأحوال مالانو ثلث. و لما لم يكن في الواقع الا واحدمنها ناسب أن يكون له ثمن ذلك لو كانوامتساوين في الحرية. و حيث كانوا مختلفين،فللأكثر منهم حرية: ثمن المجموع، و هو سدسالمال و ثمنه، و لذي الثلث: ثلثا ذلك،ضرورة أن الثلث ثلثا النصف، و لو أعطيناكلا منهم ثمن المجموع لزم تسويتهم مع فرضاختلافهم في الحرية، و هو باطل بالضرورة،فنطلب عددا له ثمن و سدس، و لهما ثلث، و أقلعدد له ثمن و سدس (أربعة و عشرون) الحاصل منضرب نصف أحدهما في الآخر، للتوافق فيالنصف، و حيث احتجنا أن يكون لهما ثلثضربنا الثلاثة- و هي مخرج الثلث- فيالأربعة و العشرين، فالمرتفع اثنان وسبعون لكل من المنصفين، ثمن ذلك تسعة، وسدسه اثنا عشر فالمجموع أحد و عشرون، وللآخر مثله، و لذي الثلث ثلثاها، و هوأربعة عشر، فمجموع استحقاقهم ستة و خمسون،و الباقي
(1) كنز الفوائد في حل مشكلات القواعدللسيد عميد الدين عبد المطلب ابن مجدالدين أبي الفوارس محمد بن محمد بن عليالأعرجي ابن أخت العلامة الحلي (ولد سنة 681و توفي سنة 754) و الكتاب لا يزال من نفائسالمخطوطات.