بلغة الفقیه جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
و هو ستة عشر للبعيد. قوله: «الثالث ابن حرّ و آخر نصفه حر» إلخ«1». أقول على القول بالتكميل يقسم المالبينهما أثلاثا: للمنصف الثلث و للحرالثلثان، لان الثلث نصف الثلثين و قدرالحرية في المنصف نصف قدرها في الكامل. وعلى القول بعدمه يقسم بينهما أرباعا، لأنقضيّة عدم التكميل توزيع ما اشتركا فيهبينهما بالسوية، و اختصاص الكاملبالزائد، فيقسم النصف بينهما نصفينلاشتراكهما فيه في الحرية، فيكون له الربعو للآخر ثلاثة أرباع. و على تنزيل الأحوالمثله، لان للحر المال كله في حال رقيةالآخر بتمامه، و نصفه في حال حريتهلاشتراك الحرّين فيه بالسوية، فله نصفهماو هو ثلاثة أرباع و للآخر نصفه في حالحريته و ليس له شيء في حال رقيته، فليس لهفي الحالين إلا النصف، و هو الربع قوله:«الرابع ابن ثلثاه حرّ و آخر ثلثه حر» إلخ«2». أقول: على التكميل المال بينهما أثلاثا:لذي الثلثين الثلثان، و لذي الثلث الثلث،تقسيما للمال بينهما على نسبة الحرية. وعلى القول بعدمه يقسّم الثلثان لحرمانهمامن الثلث بالرقية بينهما أثلاثا بناء علىما تقدّم في كلام جدّنا: من تقسيم الأكثربينهما على نسبة الحرّية مع الاختلاف فيقدرها الذي قد عرفت ما فيه، و أن الأقوىفيه تقسيم الثلث بينهما بالسويةلاشتراكهما فيه بالحرية، و يضاف لذيالثلثين ثلث آخر، فيكون له النصف و لذيالثلث السدس، و الثلث الباقي لمن تأخر،فالفريضة على الأول: من تسعة، لأنه أقل عدد يكون له ثلث ولثلثيه ثلث، فالثلثان منها و هما ستة يقسمبينهما أثلاثا، فلذي الثلث تسعان، و لذيالثلثين أربعة أتساع