بلغة الفقیه جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
و أنت خبير بما في الاحتمالين: منالاختلاف في القسمة، ضرورة أنه على الأول:لذي الثلث اثنان من ثمانية لكون القسمة منستة عشر، و على الثاني له أربعة من ثمانيةعشر، لكونها من ستة و ثلاثين، فله حينئذاثنان من تسعة لا من ثمانية. و الأصح عندي هو الاحتمال الثاني إذ حقالقسمة يقتضي ذلك، لأنه ليس لذي الثلثسدسان من الستة حتى يضاف إليها، بل له دونذلك لاشتراك أخويه معه فيه. و ان كان مخرجالثلث من الستة من حيث هو اثنان، بل لذيالثلث في المقام تسعان: اثنان من تسعة، لأنله الثلث من ثلث الأصل، فيضرب مخرج كلمنهما في مخرج الآخر، و هو الثلاثةفالمرتفع تسعة، هي نصف أصله بالفرض، فيقسمثلثاها بينهم بالسوية، لكل اثنان، والزائد بين المنصّفين بالسوية، فلكلمنهما ثلاثة و نصف و لذي الثلث اثنان،فيضرب الاثنان- مخرج النصف- في التسعةتحصيلا للعدد الصحيح، فالمرتفع ثمانيةعشر، نصف الفريضة التي هي ستة و ثلاثون كماتقدم، لكل من المنصّفين سبعة، و لذي الثلثأربعة، فلا عول في المقام حتى تبتنى عليهالقسمة. قوله: «و على تنزيل الأحوال يحتمل أن يكونلكل واحد ممن نصفه حر سدس المال و ثمنه، ولمن ثلثه حرّ ثلثا ذلك، و هو تسع المال ونصف سدسه» «1». أقول: مراده ان في المثال احتمالا آخر غيرالاحتمالين الأولين مبنيا على تنزيلالأحوال، و ليس المقصود أن فيه احتمالين،غير أنه تعرض لأحدهما و لم يتعرض للآخر-كما فهمه السيد العميدي في (الكنز) حيث قال-بعد ذكر عبارة مصنفه ما لفظه: «و لم يذكراحتمالا آخر و الحق أن يقال