بلغة الفقیه

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

جلد 4 -صفحه : 325/ 238
نمايش فراداده

أهل الجارية، كيف يصنع؟ قال: ليس لهم ذلكيقوّمان قيمة عدل ثم يعطى مالهم على قدرالقيمة، قلت: أ رأيت لو أنهما اشتريا ثمأعتقا ثم ورثاه من بعد: من كان يرثهما؟ قال:يرثهما موالي أبيهما لأنهما اشتريا من مالالأب» «1».

منها رواية إسحاق بن عمار

(و منها): رواية إسحاق بن عمار «قال ماتمولى لأمير المؤمنين (ع) فقال: انظروا: هلتجدون له وارثا؟ فقيل له ابنتين باليمامةمملوكتين، فاشتراهما من مال الميت ثم دفعإليهما بقية الميراث» «2».

منها رواية عبد اللّه بن سنان

(و منها): رواية عبد اللّه بن سنان عن أبيعبد اللّه (ع): «قال قضى أمير المؤمنين (ع)في الرجل يموت و له أم مملوكة و له مال: أنتشترى أمه من ماله ثم يدفع إليها بقيةالمال إذا لم يكن له ذووا قرابة لهم سهم فيالكتاب» «3».

منها رواية دعائم الإسلام

(و منها): رواية دعائم الإسلام: «إذا ماتالميت و لم يدع وارثا و له وارث مملوكيشترى من تركته فيعتق و يعطى باقي التركة»

منها رواية سليمان بن خالد

(و منها): رواية سليمان بن خالد عن أبي عبداللّه (ع) في رجل مات و ترك ابنا مملوكا و لميترك وارثا غيره، فترك مالا فقال: يشترىالابن و يعتق و يورّث ما بقي من المال «4».

و إطلاق أكثرها، و ان كان يعطي الفك معوجود القرابة أيضا إلا أنه مقيّد- بعدالإجماع- بما دل على أن الإرث للحرّ، و انكان بعيدا، دون المملوك و ان كان أقرب.

(1) المصدر الآنف من الوسائل حديث(5)تسلسل(32455).

(2) المصدر الآنف من الوسائل، حديث(8).

(3) المصدر الآنف من الوسائل حديث(6).

(4) المصدر الآنف من الوسائل، حديث(10)تسلسل(32460)