بلغة الفقیه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 4

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و برواية عبد اللّه بن سنان المتقدّمةالمعلّق فيها الحكم على فقد ذي القرابة،بل في غيرها على فقد الوارث الشامل للضامنأيضا، فلا كلام في توقف الفك على فقدالقرابة و ان بعد، كما لا كلام في وجوبه لوانحصر الوارث بالإمام (ع)، و إلا لم يكنمورد لوجوب افك، لوجود الامام (ع) في كلزمان، و انما الكلام في اختصاص الحكم بفقدالقرابة خاصة كما لعلّه يعطيه ظاهر خبرابن سنان المعلق فيه الحكم عليه، الشاملبإطلاقه لوجود وارث غيره، و عدم الوارثأصلا أو فقد مطلق الوارث حتى الضامن كمايعطيه عموم ما دل على إرثه الذي بينه و بينما هنا تعارض العموم من وجه، المرجحبإطلاق الأصحاب تعليق الحكم على عدمالوارث عدا الامام (ع) بل صرح بعضهم منهمجدّنا في (الرياض) بفقد الوارث حتى الضامن.

و بمرسل (الدعائم) المنجبر بما عرفت،المعلق فيه الحكم على عدم الوارث الشاملبإطلاقه للضامن أيضا.

و حمله على ارادة الغالب منه- و هوالقرابة- ليس بأولى من تنزيل التقييدبالقرابة في خبر ابن سنان على الغالب، بلالثاني هو الأولى في كل ما كان من هذاالقبيل: من تعليق الحكم على المطلق في خبر،و في آخر: على أفراده الشائعة الدائر أمرهبين تنزيل المطلق على الغالب أو المقيدعليه مع بقاء المطلق على إطلاقه، و الثانيهو المتعين، سيما لو كان الانصراف منبعثاعن غلبة الوجود دون الاستعمال لان مرجعالاختصاص في المعلق على الخاص ليس إلا منجهة الاختصاص بالذكر، بخلاف صدق المطلقعلى أفراده الذي هو من دلالة اللفظ عليه،فنسبة غير مورد الخاص إليه كنسبة الأصلإلى الدليل التي مرجعها في الحقيقة الىعدم التعارض، ففي المقام ينزل التقييدبفقد القرابة على الغالب: من عدم الوارثغيره، لا تنزيل‏

/ 325