النصوص للزيادة، لأنها في مقام بيان كونالفاضل له بالإرث إن كان لا أن نصيبه منالتركة مقدار ثمنه.
(الثالث) لا يجبر المالك على المعاوضةبعين التركة كالسيف و الفرس- مثلا- معتعذّر القيمة و لو ببيعها و دفع ثمنها ثمناللمملوك، فيكون للإمام (ع)، قصرا للحكمفيما خالف الأصل من وجوه على المتيقن، و هوالشراء بالقيمة الظاهرة في النقود، دونالأعيان. نعم مع إمكان التوصل إليها ببيعالعين وجب مقدمة، لأن المقدور بالواسطةمقدور، كما تجب المعاوضة بها مع تعذرالقيمة لو رضي المالك بها، بل و هو كذلك، وإن زادت قيمتها عن قيمة المملوك و أبىالمالك إلا المعاوضة بها تماما، و ان قلنابعدم وجوب بذل الزائد على الثمن، لوجوبالبيع بالقيمة عليه هناك دون المقام.
(الرابع): لو قصرت التركة عن القيمة ففيوجوب الشراء و السعي للباقي مطلقا أو فيمااتفق على فكه أو العدم مطلقا؟ أقوال:
و الأول محكي عن الشيخ. و ابن الجنيد نقلهعن بعض الأصحاب، و عن (الجواهر): نفي البأسعن العمل به، و في (المختلف): ليس بعيدا عنالصواب، و عن المسالك: إنه قول متجه.
و نظرهم إلى أن عتق الجزء يشارك عتقالجميع في الأمور المطلوبة شرعا، فيساويهفي الحكم.
و فيه: انه ان أرادوا من مساواة حكمهما بعدالحرية فمسلم، و لكن لا يستلزم وجوب تحريرالجزء عند تعذر الكل، و ان أرادوا ما يعمذلك فهو قياس أو مصادرة، و الاستناد فيهالى عموم «ما لا يدرك» و «عدم سقوطالميسور» و «إذا أمرتكم بأمر» فمع منعشموله للمقام معارض بما دل على نفي الضرر،لاستلزامه تشطير المملوك المرجح عليهبوجوه عديدة