و (التحرير) و ابن فهد و المقداد في (غايةالتنقيح) بل عن الصيمري الميل إليه فيكتابيه. و عن أبي العباس حكايته عن الطوسيو شارح النصيرية عنه، و عن كثير منالمتأخرين، و هو ظاهر الشرائع، و غيره، بلالمعظم حيث قابلوا العمد بالخطاء، الظاهرفي إرادة ما يشمل شبيه العمد، لبعدإهمالهم حكم شبيه العمد، مع كثرة وقوعه ومسيس الحاجة إليه، فليس هو إلا لكونالمراد بالخطإ الذي ذكروا حكمه ما يشمله،خصوصا مع وقوع ذلك منهم في مقامالاستقصاء، و عليه جدنا في (المصابيح).
خلافا للمحكي فيها عن الفضل و القديمين والعلامة في القواعد و والده و ولده والشهيدين و ابن القطّان و شارح النصيرية:من أنه كالعمد.
و استدل له بعموم حجب القاتل، و الجمع بينالصحيحين و الخبرين المتقدمين بحملالأخيرين على الشبيه بالعمد.
و يضعف الأول بتخصيص العموم بما دل علىعدم مانعية قتل الخطأ عن الإرث مطلقا أو منغير الدية الذي قد عرفت شموله لشبه العمد.
و الثاني بأنه جمع حسن لو كان له شاهد، ولا شاهد عليه.
و لا يلحق المسبب بالقاتل في المنع و اناقتضته الحكمة، إلا إذا كان السبب أقوى منالمباشر بحيث يستند القتل اليه عرفا.
و لعل منه تسبيب شاهد الزور لحكم الحاكمبالقتل، و داسّ السمّ في طعام الضعيف، و انكان المباشر غيرهما.
و لو اشترك اثنان في القتل منعا عن الإرثلاستناد القتل إليهما، أو الى كل منهما.
و لو كان أحدهما وارثا دون الآخر، و كانالقتل مستندا الى مجموعهما بحيث لا تأثيرلفعل أحدهما لو انفرد، فقد يتوهم عدمالمنع عن الإرث، لأن القتل قائم بهما معا،فلا يتصف به خصوص الوارث حتى يمنع عن