بلغة الفقیه

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

جلد 4 -صفحه : 325/ 252
نمايش فراداده

بقي شي‏ء

(بقي شي‏ء) و هو أن حرمان الكلالة من إرثالدية: هل يختص بالأخوة و الأخوات- كما عنبعض- قصرا على مورد النص في تخصيصالعمومات، أو يعم مطلق من يتقرب بالأم إلىالميت بالأولوية، و ذكر المنصوص من بابالمثال- كما عن غير واحد من الأصحاب-؟قولان: أظهرهما الثاني.

الرابعة) يلحق بموانع الإرث أمور

الأول اللعان

(الأول) اللعان و هو مانع عن ترتب الأثر عنلحوق الولد على المقتضي له و هو الفراش، وبهذا اللحاظ اعتبرت فيه المانعية، و منحيث استلزامه نفي السبب المقتضي لترتبالإرث عليه كان ملحقا بالموانع، لا منهافلا توارث بين الوالد و ولد الملاعنة.

نعم لو اعترف به ورثه الابن و لم يرث هوابنه، للإجماع- بقسميه- و النصوصالمعتبرة، نحو صحيحة الحلبي عن أبي عبداللّه (ع) «.. فان ادعاه أبوه لحق به و ان ماتورثه الابن و لم يرثه الأب» «1» و آخر:

عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (ع)، وفيه: «فقلت: إذا أقربه الأب هل يرث الأب؟قال: نعم و لا يرث الأب الابن» «2» و آخرأيضا عن أبي عبد اللّه (ع)، و فيه: «قلت: يرداليه الولد إذا أقربه قال لا و لا كرامة ولا يرث الابن و يرثه الابن» «3» المحمولنفي اللحوق‏

(1) الوسائل، كتاب الفرائض الباب الثاني منأبواب ميراث ولد الملاعنة، حديث(1).

(2) المصدر الآنف الذكر من الوسائل حديث(2).

(3) المصدر الآنف من الوسائل حديث(4) عنزرارة عن أبي عبد اللّه(ع).