بلغة الفقیه جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
فيه على ما يوجب التوارث من الجانبين،مضافا الى عموم دليل الإقرار (1) كما تمسكبه جماعة. (و أما المناقشة) فيه بأن الإقرار إنماينفذ فيما هو عليه كوجوب النفقة و نحوها. وأما بالنسبة إلى الإرث الذي لا يتحقق إلابعد الموت فهو إقرار في حق الغير و هوالوارث غيره لولا الاعتراف. نعم لو كانالإقرار يثبت به عنوان الولد لتترتب عليهأحكامه مطلقا، و تحققه مستلزم لتحقق عنوانالولد، الموجب حينئذ للتوارث المعلومعدمه بالنص و الإجماع. (ففيها) مع أن الإقرار ينفذ بالنسبة الى مايترتب عليه من الأثر، و إن تأخر في الزمان،فلا يصير بالإقرار ملكا للغير حتى يكونالإقرار به إقرارا في حق الغير- يدفعها أنالإقرار يثبت لحوق الولد به، لأنه تولدعلى فراشه، فهو ولده شرعا، و ان لم يكنمعلوما تكونه من مائه الذي هو معنى الولدلغة، و الولد الشرعي هو الموضوع لغالبالأحكام الشرعية، و يختلف باختلاف ما أخذموضوعا للحكم، لأنه موضوع جعلي يتبعالجعل، كنفس الأحكام المجعولة القابلةللتفكيك بينها، و الملازمة بين عنوان صدقالولد و صدق الوالد، إنما هي في الولدالتكويني، دون الشرعي. و منه يظهر وجه الفرق فيما لو وقف بعداللعان على أولاده: بين ما لو اعترف به قبلالوقف أو بعده، فيشاركهم فيه على الأوللصدق الولد عليه شرعا قبل الوقفبالاعتراف، دون الثاني لاختصاص الوقف بهمو تملكهم إياه من حين الوقف قبل اللحوقبالاعتراف و ان ثبت الحكم الخاص من الإرثبالاعتراف للدليل، فيكون الإقرار بعدالوقف إقرارا في حق الغير، و لو وقف كذلكقبل اللعان خرج منهم ولد الملاعنةباللعان