بلغة الفقیه جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
إلا الأخوة و الأخوات من الأم، فإنهم لايرثون من ديته» (1) و ضعيفة عبيد بن زرارة عنأبي عبد اللّه (ع) قال: «لا يرث الاخوة منالأم من الدية شيئا» (2). و مثلها ضعيفة أبيالعباس (3) المنجبرتين بنسبة الفتوى به الىالأكثر، بل عن (الخلاف) دعوى الإجماع عليه،مع أن في الصحاح المتقدمة كفاية في تخصيصعمومات الإرث، فإذا ثبت عدم إرثهم منالدية ثبت عدم إرثهم من القصاص، لأنه لوكان له حق القصاص لجاز له أخذ الدية بدلاعنه بالإجماع و النصوص فإن إرث القصاصمستلزم لإرث الدية، و انتفاء اللازم يدلعلى انتفاء الملزوم. و ان كانت الملازمة بدعوى: أن الحق للميت،و ان كان الاستيفاء للوارث- و المعاوضةانما هي عن حق الميت لا عن حق الوارث حتىتثبت الملازمة- قد عرفت ضعفه كضعف دعوىانصراف الدية في الأخبار المانعة عن إرثكلالة الأم الى ما وجب بالأصل كالخطإ ونحوه، فيبقى إرث القصاص و دية العمد تحتعموم أدلة المواريث: مؤيدا ما ذكرناه بماعن موضع من (السرائر): ان كلالة الأم لا ترثالدية و لا القصاص و لا القود بلا خلاف. هذا و أما قولهم: إن الدية التي تثبت صلحافي القصاص يرثها من يرث المال فهو مسوقلبيان كونها موروثة لتقدم سببه قبل الموتلا يختص به الميت كما يختص به ما وقع مسببهبعده كالمثلة، فإنها تصرف في مصالحه خاصة.