بها المحمول على وجوه لولاها لوجب طرحه،لعدم العامل به، إلا ما يحكى عن الإسكافي.و هو- مع كون عبارته المنقولة عنه لا تعطىالتحديد بها على الإطلاق حتى في المفقودفي هزيمة العسكر و المأسور في قيد العدوفتأمل- مرمىّ بالشذوذ، و ما يحكى عن المفيدفي (المقنعة) من الانتظار إلى المدةالمذكورة في بيع عقاره خاصة، و جوازاقتسام الورثة ما عداها من سائر أموالهبشرط الملائة و ضمانهم لها على تقديرظهوره، و هو- مع عدم معلومية كونه قولابرأسه لأن جواز البيع أعم- لا يخفى ضعفه.
و قيل بالتحديد إلى الأربع كما فيالانتصار و الغنية و محكي الفقيه و الكافيو اختاره جدنا في الرياض بعد أن حكاه عمنعرفت، و قال: و نفى عنه البأس في المختلف وقواه الشهيدان في (الدروس) و (المسالك) و(الروضة) و مال إليه جملة من متأخّريالمتأخرين، كالمحدّث الكاشاني و صاحب(الكفاية) و غيرهما.
و نظرهم في ذلك الى الإجماع المحكي فيالأولين، و الموثقين في أحدهما:
«المفقود يحبس ماله على الورثة قدر مايطلب في الأرض أربع سنين فان لم يقدر عليهقسم ماله بين الورثة» (1)
- «عن علي بن مهزيار قال: سألت أبا جعفرالثاني (ع) عن دار كانت لامرأة و كان لهاابن و ابنة، فغاب الابن بالبحر و ماتتالمرأة، فادعت ابنتها أن أمها كانت صيرتهذه الدار لها و باعت أشقاصا منها و بقيتفي الدار قطعة الى جنب دار رجل من أصحابنا،و هو يكره أن يشتريها لغيبة الابن .. فقاللي: و منذ كم غاب؟ قلت: منذ سنين كثيرة، قال: ينتظر به غيبة عشر سنين ثم يشتري». (1) إشارة إلى موثق سماعة عن أبي عبد اللّه(ع) كما في المصدر الآنف من الوسائل حديث (9).