بلغة الفقیه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 4

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و نحوه الثاني (1) لكنه مطلق غير مقيدبالطلب، فيقيّد به: مؤيدا ذلك بفحوى ما دلعليه في الزوجة من اعتدادها- بعد تلكالمدة- بعدة الوفاة و تزويجها بالأجنبي،إذ عصمة الفروج أشد من عصمة الأموال.

و فيه: أما إجماع الغنية فغير ظاهر فيالمدعى، و أما إجماع الانتصار فموهونبمصير أساطين معاصري ناقله الى الخلاف، بلقيل كأنه استقرار الإجماع على خلافهباعتبار مضي جملة من الأعصار المتخللة بينزمان الأول و الموافق له من المتأخرين. واما الخبران، فمنع ضعفهما و عدم معلوميةالجابر لهما- معارضان بما دل على اشتراطالملائة في القسمة بين الورثة، كقولالكاظم (ع) لإسحاق بن عمار- المردد بينالموثق و الثقة-: «إن كان الورثة ملاءاقتسموا ميراثه فان جاء ردوه عليه» (2).

و ربما قيل به قولا، و لم نعثر عليه إلا ماتقدّم عن المفيد في «المقنعة» و ان أجل فيبيع العقار الى عشر سنين معبّرا فيالحكمين بلا بأس، مع قوة احتمال رجوعه الىالقول بالأربع مطلقا، و أن التأجيل فيهالى العشر للاحتياط.

و ان عورض بمثله في غيره و فيما إذا كانفيهم وارث صغير، فلا وجه للاختصاصبالعقار، إلا الجمع بينه و بين خبر ابنمهزيار الذي مورده العقار، فيكون حينئذقول بالتفصيل، فالمسألة: إما ثلاثيةالأقوال أو رباعيتها إذ لم نعثر على قائلبالانتظار الى العشر مطلقا.

قلت: و الأظهر عندي- جمعا بين الأقوال وكذا الأخبار- جواز القسمة بين الورثة بعدالأربع سنين مع الطلب بشرط الملائة وضمانهم المال على تقدير ظهور المفقود:بتنزيل القسمة على إرادة نحو القرض دون‏

(1) لعله إشارة إلى رواية إسحاق بن عمار،المذكور في المصدر الآنف من الوسائل حديث(5).

(2) مضمون حديث(8) من المصدر الآنف منالوسائل.

/ 325