بلغة الفقیه جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
و نحوه الثاني (1) لكنه مطلق غير مقيدبالطلب، فيقيّد به: مؤيدا ذلك بفحوى ما دلعليه في الزوجة من اعتدادها- بعد تلكالمدة- بعدة الوفاة و تزويجها بالأجنبي،إذ عصمة الفروج أشد من عصمة الأموال. و فيه: أما إجماع الغنية فغير ظاهر فيالمدعى، و أما إجماع الانتصار فموهونبمصير أساطين معاصري ناقله الى الخلاف، بلقيل كأنه استقرار الإجماع على خلافهباعتبار مضي جملة من الأعصار المتخللة بينزمان الأول و الموافق له من المتأخرين. واما الخبران، فمنع ضعفهما و عدم معلوميةالجابر لهما- معارضان بما دل على اشتراطالملائة في القسمة بين الورثة، كقولالكاظم (ع) لإسحاق بن عمار- المردد بينالموثق و الثقة-: «إن كان الورثة ملاءاقتسموا ميراثه فان جاء ردوه عليه» (2). و ربما قيل به قولا، و لم نعثر عليه إلا ماتقدّم عن المفيد في «المقنعة» و ان أجل فيبيع العقار الى عشر سنين معبّرا فيالحكمين بلا بأس، مع قوة احتمال رجوعه الىالقول بالأربع مطلقا، و أن التأجيل فيهالى العشر للاحتياط. و ان عورض بمثله في غيره و فيما إذا كانفيهم وارث صغير، فلا وجه للاختصاصبالعقار، إلا الجمع بينه و بين خبر ابنمهزيار الذي مورده العقار، فيكون حينئذقول بالتفصيل، فالمسألة: إما ثلاثيةالأقوال أو رباعيتها إذ لم نعثر على قائلبالانتظار الى العشر مطلقا. قلت: و الأظهر عندي- جمعا بين الأقوال وكذا الأخبار- جواز القسمة بين الورثة بعدالأربع سنين مع الطلب بشرط الملائة وضمانهم المال على تقدير ظهور المفقود:بتنزيل القسمة على إرادة نحو القرض دون