بلغة الفقیه جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
قال: قد طلبناه فلم نجده، فقال: مساكين- وحرّك يديه- قال: فأعاد عليه، فقال: اطلب واجهد، فإن قدرت عليه، و إلا فهو كسبيل مالكحتى يجيء له طالب، فان حدث بك حدث فأوصبه: إن جاء له طالب أن يدفع إليه» (1). فإن الأمر بالوصية ظاهر في البقاء علىملكه، و وجه التشبيه بسبيل ماله: هو جوازالتصرف فيه. و لرواية معاوية بن وهب التي هي صحيحة أوكالصحيحة: «عن أبي عبد اللّه (ع) في رجل كانله على رجل حق، ففقده و لا يدري: أين يطلبهو لا يدري: أ حي هو أم ميت، و لا يعرف لهوارثا و لا نسبا و لا والدا؟ قال: اطلبه،قال: فان ذلك قد طال فأتصدق به؟ قال: اطلبه»(2) و الأمر بالطلب و الاجتهاد فيهما ظاهرفي الفحص و السؤال و الارتقاب عن حاله، دونالضرب في الأرض المؤدي- غالبا- الى صرف مالكثير أضعاف الأصل المستلزم للضرر الفاحشعليه، و عدم تعيين المدة دليل على كونالغاية هي العلم بحاله الحاصل بأحد الأمورالمتقدمة، سيما مع إعراضه في الخبر الثانيعن سؤال التصدق، و الأمر بالوصية فيالأول، و موردهما- و ان كان غير الميراث-إلا أنه يتم فيه بعدم القول بالفرق بينالحقوق. و قد استدل عليه أيضا بروايات أخر، لا بأسبالتأييد بها إن لم تصلح دليلا عليه. و قيل بتحديده الى عشر سنين لخبر ابنمهزيار (3) المتضمن للتحديد