بلغة الفقیه

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

جلد 4 -صفحه : 325/ 270
نمايش فراداده

لو أكثر من ذلك» «1» و ان تضمن صدرها لما لانقول به: من عدم حجب الوليد لعدم خروجالباقي به عن الحجة.

و أما الخنثى المشكل، فكالأنثى في الحكم-على المشهور- للأصل و احتمل في (الكشف)القرعة، و جعله هنا قويا في (الدروس) و هومتجه بناء على رجوع أصل العدم الىالاستصحاب، لان الشك- هنا- في حاجبيةالموجود و لم يكن معلوما عدمه حتى يستصحب،و أصالة عدم وجود الحاجب لا تثبت عدمحاجبية الموجود، بل و كذا لو قلنا بكونهأصلا عقلائيا، لأن الشبهة مصداقية، و الشكفي قدر اقتضاء الإرث في الأم بعد تنويعهافي الاقتضاء و ان كان لا يخلو من تأمل.

الثاني أن يكونوا للأبوين أو للأب خاصة

(الثاني) أن يكونوا للأبوين أو للأب خاصة،فلا يحجب إخوة الأم بلا خلاف فيه، بلالإجماع- بقسميه- عليه، و النصوص مع ذلك بهمستفيضة. منها قول الصادق (ع) في موثقةإسحاق بن عمار «في رجل مات و ترك أبويه واخوة لأم: اللّه سبحانه أكرم من أن يزيدهافي العيال و ينقصها من الميراث الثلث» «2».

الثالث أن يكون الأب موجودا

(الثالث) أن يكون الأب موجودا لقوله تعالى«فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِالثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌفَلِأُمِّهِ السُّدُسُ» الظاهر في كونالحجب انما هو حيث يرثه أبواه، و لقولهالصادق (ع) في خبر بكير: «الأم لا تنقص منالثلث أبدا إلا مع الولد و الأخوة إذاكان‏

(1) جملة من حديث مفصل ذكر في المصدر الآنفمن الوسائل، باب 11 من أبواب ميراثالأبوين، حديث(1).

(2) الوسائل كتاب الفرائض و المواريث، باب10 من أبواب ميراث الأبوين، حديث(5).