بلغة الفقیه جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
أخوات: إجماعا بقسميه- على الحجب بذلك، والنصوص به مستفيضة بل متواترة معنىكاستفاضتها على عدمه بدونه، بل الضرورةقائمة عليه. فما عن ابن عباس: من عدم الاكتفاءبالأخوين نظرا الى ظاهر الأخوة في الآيةبناء على أن أقل الجمع ثلاثة، فمع إمكانإنكار ذلك لشيوع استعمال الجمع في الجمعاللغوي- لا يلتفت اليه بعد الإجماع- بلالضرورة و النصوص المستفيضة- على خلافه.نعم لا دلالة في الآية على الاكتفاءبالنساء، و ان كن أربعا إلا أنه مستفاد منالنص و الإجماع المستفيضين و أما الاكتفاءبالأخ و الأختين، فمع عدم القول بالفصلبينه و بين الأربع يمكن استفادته منالتعليل في الحسن بقوله: «إذا كن أربعأخوات حجبن الأم من الثلث، لأنهن بمنزلةأخوين (1) مضافا إلى التصريح به فيما رواهفي (الوسائل) عن أبي العباس قال: «سمعت أباعبد اللّه (ع) يقول: لا يحجب عن الثلث الأخ و الأخت حتى يكوناأخوين أو أخا و أختين ..» (2) الخبر. و ما عن(فقه الرضا (ع)): «فان ترك أبوين و أخوين أوأربع أخوات أو أخا و أختين فللأم السدس وما بقي فللأب» (3) و ما في (الفقيه) بطريقهالحسن الى العلاء بن فضيل عن أبي عبد اللّه(ع) «.. و لا يحجب الام عن الثلث الاخوة والأخوات من الأم ما بلغوا و لا يحجبها إلاأخوان أو أخ و أختان أو أربع أخوات لأب أولأب و أم