بلغة الفقیه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 4

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أخوات: إجماعا بقسميه- على الحجب بذلك، والنصوص به مستفيضة بل متواترة معنىكاستفاضتها على عدمه بدونه، بل الضرورةقائمة عليه.

فما عن ابن عباس: من عدم الاكتفاءبالأخوين نظرا الى ظاهر الأخوة في الآيةبناء على أن أقل الجمع ثلاثة، فمع إمكانإنكار ذلك لشيوع استعمال الجمع في الجمعاللغوي- لا يلتفت اليه بعد الإجماع- بلالضرورة و النصوص المستفيضة- على خلافه.نعم لا دلالة في الآية على الاكتفاءبالنساء، و ان كن أربعا إلا أنه مستفاد منالنص و الإجماع المستفيضين و أما الاكتفاءبالأخ و الأختين، فمع عدم القول بالفصلبينه و بين الأربع يمكن استفادته منالتعليل في الحسن بقوله: «إذا كن أربعأخوات حجبن الأم من الثلث، لأنهن بمنزلةأخوين (1) مضافا إلى التصريح به فيما رواهفي (الوسائل) عن أبي العباس قال: «سمعت أباعبد اللّه (ع) يقول:

لا يحجب عن الثلث الأخ و الأخت حتى يكوناأخوين أو أخا و أختين ..» (2) الخبر. و ما عن(فقه الرضا (ع)): «فان ترك أبوين و أخوين أوأربع أخوات أو أخا و أختين فللأم السدس وما بقي فللأب» (3) و ما في (الفقيه) بطريقهالحسن الى العلاء بن فضيل عن أبي عبد اللّه(ع) «.. و لا يحجب الام عن الثلث الاخوة والأخوات من الأم ما بلغوا و لا يحجبها إلاأخوان أو أخ و أختان أو أربع أخوات لأب أولأب و أم‏

(1) فقرة من رواية مفصلة عن أبي العباس- ولعله البقباق- عن أبي عبد اللّه (ع): ذكرت فيالوسائل: كتاب الفرائض و المواريث باب 11 منأبواب ميراث الأبوين و الأولاد، حديث (1).

(2) المصدر الآنف الذكر من الوسائل، حديث(7).

(3) راجع منه: أوائل باب الفرائض والمواريث. طبع إيران حجري.

/ 325