و السدس أو السدسين، فتعول الفريضة- و هياثنا عشر- إلى ثلاثة عشر في الأول، و خمسةعشر في الثاني، أو دخل الثمن مع البنتين والأبوين فتعول من أربع و عشرين الى سبع وعشرين.
هذا تمام الكلام في المقدمات.
و أما المقاصد فثلاثة:
(الأول) في ميراث الأنساب. فقد تقدّم أنللنسب طبقات و أن لكل طبقة درجات، و أنالأقرب من كل منهما يمنع الأبعد.
فالطبقة الأولى: الأبوان من غير ارتفاع والأولاد و ان نزلوا.
فلكل من الأبوين- إذا انفرد عمن في مرتبتهو عن الزوجين- المال كله غير أن الأب يرثبالقرابة، إذ لا فرض له مع عدم الولد، والام ترث الثلث بالفرض، و الباقيبالقرابة: بالإجماع الذي لا ينافيه ما عنابن أبي عقيل: «من أنها مع الانفراد ترثبالقرابة لا بالفرض و الرد» معللا بأنالتسمية لها بالسدس أو الثلث انما هي إذااجتمعت مع الأب أو الولد و إلا فليست بذاتسهم.
و لو اجتمع الأبوان فللأم الثلث مع عدمالحاجب (1) و السدس معه تسمية، و الباقي فيالموردين للأب بالقرابة.
و لو اجتمع معهما، أو مع أحدهما زوج أوزوجة فلهما النصيب الأعلى: من النصف والربع (2) بالفرض، و للأم الثلث أو السدس (3)و الباقي للأب.
(1) من الاخوة- مثلا- (2) الأول إذا كان زوجا، و الثاني إذا كانزوجة. (3) الأول مع عدم الحاجب كإخوة الميت، والثاني مع وجوده.