بلغة الفقیه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 4

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و أما في الوصية فلأن التوزيع في جميعصورها ممنوع لأنها لا تخلو: إما تكون مرتبةو لو في الذّكر، أو غير مرتبة كما لو قال:(أعطوا ألفا إلى هؤلاء) مع قصور المال عنالقدر الموصى به، أو مشكوكة. أما المرتبةفليبدء فيها بالأول فالأول، و يختص النقصبمن قصر المال عنده فلا توزيع فيها. و أماغير المرتبة فلتعلق حقوق المجموع بالجميعو بطلان الوصية فيما زاد عليه لعدمالموضوع لها، و لا يستحيل على الموصيالوصية بمقدار لا يفي المال بقدره جهلامنه به لعدم استحالة الجهل عليه، فكيفيقاس به من يستحيل في حقه الجهل. و أماالمشكوكة (فمرة) يكون الشك في المرتب بعدالعلم بالترتيب لنسيان- مثلا- و الحكم فيهالقرعة (و أخرى) يكون الشك في الترتيب وعدمه، و الأقرب فيه التوزيع، خلافا للروضةفبنى فيه على القرعة، و قد تقدم الكلام فيهمفصلا في الوصية على كل تقدير فالقياسباطل.

ثم ان العول لا يتحقق إلا بدخول الزوج أوالزوجة، لأن النصف فيما عدا الزوج فرضالبنت الواحدة أو الأخت كذلك للأب، و هو لايجتمع مع مثله، و كذا مع الثلثين الذي هوفرض البنتين أو الأختين للأب، لاختلافالطبقة، و هو مع الثلث كالبنت مع الأبوينأو الأخت للأب مع إخوة الأم مورد التعصيبالذي لا نقول به، و كذا اجتماعه مع السدسكالبنت مع أحد الأبوين أو الأخت مع الواحدمن كلالة الأم، فلا عول إلا حيث يدخل أحدالزوجين، كما إذا كانت الفريضة ستة، فعالتإلى سبعة في مثل زوج و أختين لأب، فإن لهالنصف ثلاثة من ستة و لهما الثلثان أربعة،فزادت الفريضة واحدا، أو الى ثمانية كماإذا كان معهم أخت لأم، أو تسعة بأن كانمعهم أخ لأم. و كذا لو دخل الربع- الذي هوفرض الزوج مع الولد و الزوجة مع عدمه- معالثلثين‏

/ 325