بلغة الفقیه جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
و لو كان مع الزوج الأب خاصة فللزوج النصفو الباقي للأب بالقرابة. و لو كان معه الأم خاصة فله النصف بالفرض،و للأم الباقي: ثلث بالفرض و سدس بالقرابة. و للابن المال إذا انفرد بالقرابة لعدمالفرض له. و إن تعدد فالمال بينهم بالسويةلاشتراكهم في السبب و عدم الترجيح الموجبللتساوي. و للبنت الواحدة النصف بالفرض، و الباقيرد عليها بالقرابة. و للبنتين أو أكثر الثلثان بالفرض، والباقي رد عليهما أو عليهم بالقرابة:خلافا لما عن الفضل و ابن أبي عقيل، فخصاالفرض بحال الاجتماع مع الأب، و جعلاالبنت و البنتين عند الانفراد كالابن فيانتفاء الفرض و كون الإرث بالقرابة. و لو اجتمع الذكر و الأنثى فللذكر مثل حظالأنثيين بالقرابة لاختصاص الفرض بالبنتو الباقي بعدم الذكر معهن. و لو اجتمع مع الولد الأبوان أو أحدهما،فله أو لكل منهما السدس بالفرض، و الباقيللولد أو الأولاد بالقرابة إن، كانواذكورا أو ملفقين منهم و من الإناث، و انكانوا إناثا فالباقي لهن بالفرض وبالقرابة غير أنه إذا كان في المال زيادةعلى الفروض كالبنت الواحدة مع الأبوين أوأحدهما، أو البنتين مع أحد الأبوين، ردّالزائد عليهما أو عليهم أرباعا (1)