على الفور كحق الشفعة للشريك لمساواته لهفي المقتضى للفورية، و يعد من العذر هنا مايعدّ هناك من العذر في بعض صور التأخيركعدم العلم بالحقية أو الفورية و عدمالتمكن من الأخذ به لضرورة فيه من غيبة وحبس و إغماء الى غير ذلك، أم هو علىالتراخي ما لم يستلزم الإبطاء ضررا علىالورثة؟
وجهان: و لعل الثاني هو الأقرب، للأصل.
(و منها) بناء على تعلّق استيفاء القيمةبنصيب المحبو من التركة دون المالالأجنبي: لو نقص نصيبه منها عمّا يلزمه منالقيمة، فهل يختص مع ذلك أيضا بتمام أعيانالحبوة مجانا، أم بمال خارجي في ذمته، أميكمل به، أم يبطل اختصاصه بها أصلا لعدموجود العوض، أم يبطل في القدر الزائد علىنصيبه الموجود في الباقي لعدم العوض و يصحفيما يفي به نصيبه لعدم المانع منه لوجودعوضه؟ احتمالات: أقربها الأخير، و يتلوهفي القرب الاحتمال الثالث. ثم على الأخير:هل تعيين ما يصح فيه الحبوة للمحبو أوللورثة، أو يفصل بين ما إذا وجد في أعيانهاما يساوي قيمته نصيبه فهو المتعين؟ وجوه:
هذا و التعرض لبقية فروع المسألة تطويل،لا حاجة إليه، سيما بناء على ما اخترناه منالانتقال اليه مجانا.
(الموضع الثالث في المحبو) و هو الولدالذكر، و ان كان الانتساب اليه بوطءالشبهة، لشمول إطلاق النصوص له بعد صدقالولد شرعا عليه، بخلاف المتولد من الزنالعدم اللحوق به شرعا و ان كان ولده لغة فلاحبوة للأنثى لعدم الدليل عليه، بل الدليلعلى عدمه: من الأصل و الإجماع على اشتراطالذكورة.
فإن كان الولد واحدا كانت الحبوة له و انمتعددا فللأكبر و لا يعطي ذكر الأكبر فيالنصوص الاختصاص بالمتعدد لمكان ظهورالتفضيل في المشاركة لعدم