بلغة الفقیه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 4

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الخلاف- كما قيل- في احباء المنفرد بل صرحبه غير واحد، و حكى في (مفتاح الكرامة) عنالمبسوط سقوط الحكم مع الانفراد حيث قال:

«و أما إذا كان واحدا ففي المبسوط: سقط هذاالحكم، و في المجمع:

إنه يحبى».

و هو منه عجيب، إذ توهم ذلك من عبارة فيه وهي قوله: «فان كانوا جماعة في سن واحداشتركوا فيه، و ان كان لم يخلف غير ذلكيسقط هذا الحكم» و هو كما ترى، إذ مرادهسقوط حكم الحبوة ان لم يخلف غير أعيانهاكما هو قول جماعة، و لإطلاق مصححةالعقرقوفي و صريح موثقة الفضلاء، و مرسلةابن أذينة- المتقدمة- مع أن اعتبار وجودالمفضل عليه في أفعل التفضيل أكثري لاكلي، بل لا يبعد دعوى سوق الأخبار المصرحةبلفظ الأكبر لبيان الاختصاص به، مع التعددلا الاشتراك مع الأصغر و حينئذ فالأكبريراد منه من لا أكبر منه، كما أن المرادمنه، الأكبرية في السن و إن بلغ الأصغرقبله، لأنه المتبادر من الأكبر عرفا. فلايتوهم تقديم البالغ المكلف نظرا الى حكمةمقابلة الحبوة بقضاء الأكبر ما فات أباهمن الصلوات، مع كونها حكمة و لذا يحبى، وان لم يكن على أبيه قضاء. و لو ولدا توأمينفالأكبر- عرفا- هو الخارج أولا، دونالأخير، و أن الفصل- أولا- من صلب أبيه و اننص عليه فيما روي «أن أبا عبد اللّه (ع) هنأمن أصحابه رجلا بولدين ولدا له توأم، ثمقال له: أيهما أكبر؟ فقال الرجل: الذي خرجأولا، فقال أبو عبد اللّه (ع) الذي خرج أخراهو أكبر، أما تعلم أنها حملت بذلك- أولا- وأن هذا دخل على ذلك فلم يمكنه أن يخرج حتىيخرج هذا، فالذي خرج أخرا هو أكبر» «1»

(1) الوسائل: كتاب النكاح، باب 99 من أبوابأحكام الأولاد حديث(1).

/ 325