بلغة الفقیه جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
الخلاف- كما قيل- في احباء المنفرد بل صرحبه غير واحد، و حكى في (مفتاح الكرامة) عنالمبسوط سقوط الحكم مع الانفراد حيث قال: «و أما إذا كان واحدا ففي المبسوط: سقط هذاالحكم، و في المجمع: إنه يحبى». و هو منه عجيب، إذ توهم ذلك من عبارة فيه وهي قوله: «فان كانوا جماعة في سن واحداشتركوا فيه، و ان كان لم يخلف غير ذلكيسقط هذا الحكم» و هو كما ترى، إذ مرادهسقوط حكم الحبوة ان لم يخلف غير أعيانهاكما هو قول جماعة، و لإطلاق مصححةالعقرقوفي و صريح موثقة الفضلاء، و مرسلةابن أذينة- المتقدمة- مع أن اعتبار وجودالمفضل عليه في أفعل التفضيل أكثري لاكلي، بل لا يبعد دعوى سوق الأخبار المصرحةبلفظ الأكبر لبيان الاختصاص به، مع التعددلا الاشتراك مع الأصغر و حينئذ فالأكبريراد منه من لا أكبر منه، كما أن المرادمنه، الأكبرية في السن و إن بلغ الأصغرقبله، لأنه المتبادر من الأكبر عرفا. فلايتوهم تقديم البالغ المكلف نظرا الى حكمةمقابلة الحبوة بقضاء الأكبر ما فات أباهمن الصلوات، مع كونها حكمة و لذا يحبى، وان لم يكن على أبيه قضاء. و لو ولدا توأمينفالأكبر- عرفا- هو الخارج أولا، دونالأخير، و أن الفصل- أولا- من صلب أبيه و اننص عليه فيما روي «أن أبا عبد اللّه (ع) هنأمن أصحابه رجلا بولدين ولدا له توأم، ثمقال له: أيهما أكبر؟ فقال الرجل: الذي خرجأولا، فقال أبو عبد اللّه (ع) الذي خرج أخراهو أكبر، أما تعلم أنها حملت بذلك- أولا- وأن هذا دخل على ذلك فلم يمكنه أن يخرج حتىيخرج هذا، فالذي خرج أخرا هو أكبر» «1»