بلغة الفقیه

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

جلد 4 -صفحه : 325/ 308
نمايش فراداده

وجود حمل، لا وجود مذكر، و ان كان الحملالذي هو موضوع الإرث معقبا بأحد العناوين.

نعم لو كان للأنثى نصف الحبوة- مثلا- بحيثيكون لكل منها و من الذكر نصيب فيها، لتمالنقض، فاذا: القول بالتفصيل قوي جدا

منها البلوغ

(و منها): البلوغ فقد اعتبره بعض للحكمةالمتقدمة، و قد عرفت ما فيه.

(و منها) أن لا يكون سفيها، و لا فاسدالرأي. أما الأول، فلا أرى وجها لاعتبارهفي الحبو بعد اندراجه في إطلاقات أدلةالحبوة إلا ما عسى أن يتوهم- بل توهم كما فيمفتاح الكرامة- اندراجه فيما ادعى عليه في(السرائر): من الإجماع، فيكون- بعد اعتضادهبالشهرة المحكية- مخصصا لإطلاق الأدلة.

و فيه: إن إجماع (السرائر) ظاهر في انعقادهعلى الوجوب بنحو المجان في مقابل القولبالتعويض أو الاستحباب الذي حكاه عن(المرتضى) و غيره، لا على ما أخذه شرطا فيعنوان الفرع، فلم يبق إلا الشهرة المحكيةالتي بنفسها- بعد تسليمها- لا تنهض حجةلتقييد المطلقات، بل و كذا لا يمنع الجنونعن الإحباء لما ذكر، الا على جعل الحبوةعوضا عن القضاء- كما عليه ابن حمزة.

و أما الثاني، فلا دليل أيضا على تخصيصأدلة الحبوة بغيره الا ما يقال:

من دخوله في عموم «ألزموهم بما ألزموا بهأنفسهم» (1) إذ لا يقولون‏

(1) في الوسائل: كتاب الطلاق باب 30 من أبوابمقدماته و شرائطه حديث (5) بسنده عن علي بنأبي حمزة: «أنه سأل أبا الحسن (ع) عنالمطلقة على غير السنة: أ يتزوجها الرجل؟فقال: ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم، وتزوجوهن فلا بأس بذلك». و نحوها غيرها في‏