بالحبوة نظير الأخذ منهم بالعصبة و تزويجمطلقتهم ثلاثا بلا تخلل الرجوع و التعارضبينها و بين أدلة الحبوة من تعارض العامينمن وجه الترجيح، و هو في عموم «ألزموهم»لاعتضادها بالشهرة- كما قيل- ان لم نقلبحكومتها على أدلة الحبوة. و فيه- مع أخصية الدليل من المدعىلاختصاصه بخصوص المخالف الذي لا يرىالحبوة أصلا فلا يشمل من يقول بها من غيرهمكالواقفية (1) على ما قيل- إنه لا يتمالاستدلال به لأن غاية مفاده جواز مزاحمتهفي المنع عن الحبوة، دون عدم استحقاقه كماهو المدعى.
نفس الباب و الكتاب: و من ذلك كون الفقهاء-رضوان اللّه عليهم- قاعدة عامة في جوازإلزام المخالفين بما يعتقدونه، و أسموها(قاعدة الإلزام) و هي من القواعد الفقهيةالمشهورة المذكورة في مظانها منالموسوعات الفقهية و الظاهر ان مفادالقاعدة من الأحكام الثانوية لا الأولية،إذ معنى «ألزموهم ..» في القاعدة هو صحةإلزامهم بما يعتقدونه و إن كان باطلابالنسبة إلينا، فالحكم الأولى- عندنا-البطلان. و الحكم الثانوي الصحة بموجبالقاعدة و اللّه العالم. (1) تطلق (الواقفية) على فرق ثلاثة:(الباقرية) و هم الذين وقفوا بعد وفاةالإمام محمد بن علي الباقر (ع) عليه و لميسوقوا الإمامة لولده الصادق (ع) و ربماقال بعضهم برجعته و توليه الإمامة (والجعفرية) و هم الذين وقفوا- بعد وفاةالإمام الصادق (ع)- عليه و لم يعترفوابامامة أحد من أولاده، و انتقلوا بعد ذلكإلى رأي الزيدية. (و الرضوية) و هم الذينوقفوا- بعد وفاة الامام الرضا (ع)- عليه، ولم يدروا من الامام بعده، و ربما يطلق هذاالعنوان على غير أولئك من فرق الشيعة.تراجع: كتب الفرق و المقالات في تفصيل ذلك.