و عموم النصوص، و من الشك في إطلاق الأبوةهنا للشك في الذكورية.
و الأقوى عدم الاستحقاق للشك، فيرجع الىالأصل.
قلت: فرض الفرع انما هو في الخنثى المشكل،و بالتولد منه لكونه أمارة قطعية يخرج عنالاشكال، و حينئذ فلا إشكال في احباءولده، و مع التنزل و فرض بقاء الاشكال، فلاإشكال أيضا في الأحباء لصدق الأبوة الكافيفي احباء ابنه و ان فرض الشك في ذكوريته،لعدم أخذ الذكورية قيدا في الأب بعد فرضانفكاكهما، و ليس أما، لأن الأم هيالموطوءة التي حملته في بطنها فلا يكونإلا أبا، و ذكر الرجل في بعضها- مع أنه لاينفي من شك في ذكوريته- منزل على الغالب. ودعوى الانصراف لا تجدي لأنه من ندرةالوجود، دون الاستعمال.
(الموضع الرابع): في أعيان الحبوة و هيأربعة: السيف، و المصحف، و الخاتم، والثياب: على المشهور شهرة عظيمة بل ادعىعمنا الأستاد في (ملحقات برهانه) الوفاقعليه، و ادعاه جدنا في (الرياض) أيضا، و في(مفتاح الكرامة)- بعد دعواه الإجماع-حكايته (عن السرائر) و في المبسوط و الروضة:نسبته إلى الأصحاب.
و يدل عليه- مضافا الى ذلك- أن الأربعة هيالمستفادة من مجموع الأخبار، بعد ضم بعضهاالى بعض، و ان اقتصر بعضها على بعض و اشتملبعضها على غيرها: كالسلاح الشامل للسيف وغيره، سيما بعد عطفه عليه و الرحل والرّاحلة و الدرع. بل لم يكن في الأخبارخبر جامع للأربعة، و أشملها لها: الصحيحانالمتقدمان (1) و قد تضمّنا ثلاثة منها و لميتضمّنا الثياب، بل تضمنا الدرع بدلها،إلا أن الاقتصار على
(1) إشارة إلى صحيحتي ربعي بن عبد اللّه عنأبي عبد اللّه (ع) و حريز عن أبي عبد اللّه(ع) الحاويتين ذكر السيف و المصحف و الخاتمو الدرع