في عدم الاشتراط ينافي دعوى الاتفاق عليه.
نعم في (مفتاح الكرامة) بعد دعواه الإجماععليه: نسبته إلى (الغنية) و ان كان لنا فيالنسبة تأمل. بل لا أرى وجها لاعتباره بعدالأصل و إطلاق نصوص الحبوة إلا ما استدل بهمن أمرين: (الأول) خبر شعيب العقرقوفي:«سألته (ع) عن الرجل يموت ما له من متاعبيته؟ قال: له السيف ..» (1) إلخ فإن كلمة (من)الظاهرة هنا في التبعيض تشعر بوجود متاعغيره. مؤيدا بإشعار لفظ الحباء بذلك (والثاني): لزوم الإجحاف على الورثة لو لميخلف تركة غيرها.
و في كلا الأمرين نظر: أما الخبر فمع أنكلمة (من) في السؤال و العبرة إنما هيبالجواب الذي ليس الا قوله (له السيف) إلخ:لا ينهض بهذا القدر من الاشعار لتقييد تلكالمطلقات المستفيضة. و التأييد بإشعار لفظالحبوة- مع أنه غير موجود في النصوص- ليسبجيد، لان معناها العطية للمحبو، سواء كانبعدها شيء أم لا، و أما الإجحاف بالورثة-فمع أنه غير مطرد مطلقا و على تقديره لايزيله مطلق وجود شيء غيرها تركة كما هوظاهر إطلاق من اعتبره شرطا في الاستحقاق-لا يصلح دليلا بعد دلالة النصوص بإطلاقهاعلى عدم اعتباره خصوصا مع معهودية ذلك فيالمواريث كحرمان المحجوبين من التركة والزوجة من بعض أعيانها.
و بالجملة: فإن تم إجماع، و إلا فالأقربعدم الاشتراط.
ثم على القول بالاشتراط، فهل يكتفى بوجودشيء متمول سواها
(1) نص الخبر- كما في الوسائل: كتاب الفرائضو المواريث، باب 3 ما يحبى به الولد الذكرالأكبر من أبواب ميراث الأبوين حديث (7)-هكذا: «قال: سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الرجليموت: ما له من متاع بيته؟ قال: السيف ..»