بلغة الفقیه

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

جلد 4 -صفحه : 325/ 322
نمايش فراداده

في الحق الواجب، أو من الثلث؟ قولان:

ذهب الى الأول عمنا في (رسالته)، و استجود(الثاني) منهما ثاني الشهيدين في (رسالته)نظرا الى تحقق الفرق بين الحبوة و غيرها منأعيان التركة، فإن ما ينفذ من الأصل منأعيانها يفوت على جميع الورثة على السواء،بخلاف الحبوة، فإنها تفوت على المحبوخاصة، و هو مستلزم للجنف و الإجحاف،فليحتسب هنا بالخصوص من الثلث على خلافالقاعدة حتى يكون منتزعا من الجميع.

و فيه- مع ان الضرر الوارد على المحبو لواحتسب من الأصل معارض بالضرر الوارد علىالميت لو احتسب من الثلث لدخول النقص عليهحينئذ في ثلثه- أن الضرر الوارد على وفقالقواعد الشرعية غير ممنوع.

و الأقرب عندي في المقام نفوذ الوصية،لعموم أدلتها و سقوط الحبوة لانتفاءموضوعها بالوصية النافذة- كما تقدم فيمالو أوصى بها لأجنبي- من غير فرق بينهما إلافي الاحتساب من الأصل هنا و من الثلث هناك،و لا رجوع في المقامين على الورثة، لماعرفت من أن الحبوة إرث، و الإرث انما هو فيالثلثين بعد إخراج الحقوق الواجبة منالأصل.

و لو كانت الحبوة رهنا بإزاء دين علىالميت، فقد ذهب الشهيد الثاني في (رسالته)الى عدم وجوب الفك على الورثة، و لو فكهالمحبو اختص به، و ليس له الرجوع بشي‏ءعلى الورثة، لأنه كالمتبرع بالوفاء و تبعهعلى ذلك النراقي في (مستنده) و عمنا في(رسالته) و قد أرسلوا ذلك إرسال المسلمات.

و هو حسن إن قلنا باختصاص تعلق حقالاستيفاء به و عدم تعلقه بغيره ما دامموجودا إلا إذا تلف فيحدث تعلق الحق بغيرهمن أعيان التركة