بلغة الفقیه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 4

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

على الثلث، و ان استظهر بعده تقييدهبالمستحق و هو كذلك.

و أما لو اوصى بغير الحبوة من أعيانالتركة، فلا تسقط الحبوة و إن تحمل المحبوبقدر ما يصيب حبوته من الوصية، لأنهامحسوبة من الثلث الموزع على جميع التركةالتي منها الحبوة، بعد ان كان للموصىتعيينه في عين خاصة. نعم لو كان الموصى بهأزيد من الثلث توقف في الزائد على إجازةالورثة جميعا، لاستحقاق الجميع له.

و لو أوصى بثلث ماله نفذت الوصية في ثلثالحبوة أيضا لأنها من جملة ماله الذي لهفيه الثلث، فهو كالتصريح بإرادة الثلثمنها الذي لا إشكال في نفوذ الوصية فيه، والحباء انما يزاحم الوارث لا الوصية.

و احتمل في (الجواهر) سلامة الحبوة عن تعلقالوصية بثلثها لو أطلق الوصية بالثلثبدعوى: اختصاصها بماله فيه الثلث و أماأعيان الحبوة فجميعها له، كما هو مقتضىخبر سماعة (1) و ان حبي بها ولده الأكبر.

و بذلك يفرق بين التصريح و الإطلاق.

و لا يخفى ضعفه سيما بعد إعراض الأصحاب عنذلك- لو سلم ظهوره فيه.

و لو أوصى بمأة درهم- مثلا- و لم يكن موجودافي التركة، تحمّل المحبو بقدر ما يصيبالحبوة منها لأنها تقدّر من الثلث المشاعفي جميع التركة التي منها الحبوة.

و لو أوصى بصرف الحبوة فيما يخرج من أصلالتركة كتكفينه في ثياب بدنه- مثلا- ففياحتسابها من الأصل كما هو مقتضى قاعدةكونها مصروفة

(1) فإن الظاهر من قوله: «سألته عن الرجليموت: ما له من متاع البيت؟ قال (ع): السيف والسلاح ..» أن هذه الأعيان المذكورة هي ملكالميت بمجموعها لا أن له ثلثا منها.

/ 325