بلغة الفقیه جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
على الثلث، و ان استظهر بعده تقييدهبالمستحق و هو كذلك. و أما لو اوصى بغير الحبوة من أعيانالتركة، فلا تسقط الحبوة و إن تحمل المحبوبقدر ما يصيب حبوته من الوصية، لأنهامحسوبة من الثلث الموزع على جميع التركةالتي منها الحبوة، بعد ان كان للموصىتعيينه في عين خاصة. نعم لو كان الموصى بهأزيد من الثلث توقف في الزائد على إجازةالورثة جميعا، لاستحقاق الجميع له. و لو أوصى بثلث ماله نفذت الوصية في ثلثالحبوة أيضا لأنها من جملة ماله الذي لهفيه الثلث، فهو كالتصريح بإرادة الثلثمنها الذي لا إشكال في نفوذ الوصية فيه، والحباء انما يزاحم الوارث لا الوصية. و احتمل في (الجواهر) سلامة الحبوة عن تعلقالوصية بثلثها لو أطلق الوصية بالثلثبدعوى: اختصاصها بماله فيه الثلث و أماأعيان الحبوة فجميعها له، كما هو مقتضىخبر سماعة (1) و ان حبي بها ولده الأكبر. و بذلك يفرق بين التصريح و الإطلاق. و لا يخفى ضعفه سيما بعد إعراض الأصحاب عنذلك- لو سلم ظهوره فيه. و لو أوصى بمأة درهم- مثلا- و لم يكن موجودافي التركة، تحمّل المحبو بقدر ما يصيبالحبوة منها لأنها تقدّر من الثلث المشاعفي جميع التركة التي منها الحبوة. و لو أوصى بصرف الحبوة فيما يخرج من أصلالتركة كتكفينه في ثياب بدنه- مثلا- ففياحتسابها من الأصل كما هو مقتضى قاعدةكونها مصروفة