بلغة الفقیه

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

جلد 4 -صفحه : 325/ 35
نمايش فراداده

و أجاب في (المسالك) عن لزوم المحذور «بأنالمعتبر قبول الوارث في الحال لا فيالمآل، و قد حصل بقبول من كان وارثا حينئذ»(1) و فيه: أنه بعد انكشاف تملك المورث منحين موت الموصي و انعتاق الولد على أبيه منحينه بالفرض، تبين كونه كان وارثا- فعلا-في الواقع لتعقبه بتحقق القبول من الوارثالكاشف عن تحقق الشرط المقارن، فلا يجديحينئذ ما ذكره في رفع محذور الدور.

نعم، الأحسن أن يجاب عن ذلك بأخصية الدليلمن المدعى، لان‏

و لزمت الوصية، ثم مات الموصى له قبلقبوله، فان وارثه يقوم مقامه في قبولالوصية، لأن الوصية من الحقوق المالية، وذلك يثبت للوارث كما يثبت للموروث مثلالشفعة و القصاص، و فيها خلاف- الى قوله-:فمن قال بشرطين (يعني موت الموصي و قبولالموصى له) فالميت لم يملك شيئا لأنه ماتقبل القبول، و إنما ينتقل من الموصي إلىورثة الموصي له فتصير الجارية رقيقة له والولد مملوكا- الى قوله-: و من قال: ينتقلإليه بوفاة الموصي فإنه يتبين بقبولالورثة أن الملك انتقل الى الموصى لهبوفاة الموصي فيكون الحكم فيه كما لو قبلالموصى له ذلك قبل وفاته الى قوله: إلا أن ..

(1) في أوائل كتاب الوصايا: في أحكام الموصىله أثناء شرحه لقول المحقق (فرع لو أوصىبجارية و حملها لزوجها و هي حامل منه) وتمام هذه الجملة قوله: «و تحرير البحث يتمبأمرين: أحدهما- إثبات أصل الإرث، و وجههواضح لان ثبوته معلوم، و إنما المانع منإرثه الرق، و قد زال بقبول الوارث حيث يعتقعليه أو على الميت، لأنه الفرض، و قد خالففي ذلك الشيخ، فمنع من إرثه مطلقا لأنهموقوف على قبول الوارث، فلو فرض كونهوارثا لا اعتبر قبوله في الإرث، و اعتبارقبوله موقوف على كونه وارثا فيدور و أجيببأن المعتبر ..»