بلغة الفقیه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 4

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و كان ممن ينعتق على بعضهم (1) انعتق عليهبقدر نصيبه و دخل معهم في الإرث إن كان قبلالقسمة، و لم يرث ان كان بعدها: على الكشفمن حين موت الموصي، و شارك الوارث في الإرثمطلقا: اتحد أو تعدد، بل يحجب من تأخر عنهفي الطبقة و يختص هو بالإرث دون من كانوارثا عند القبول، و لا يرث الولد المنعتقعلى الوارث أمه مطلقا: اتحد الوارث أوتعدد. و مع التعدد: قبل القسمة أو بعدها،لتأخر مرتبة انعتاقه عن تملك الوارث له ولأمه و لم يملك المورث للجارية حتى يرثهاأو يرث منها ولدها. نعم يرثها مطلقا علىالقول بالكشف من حين موت الموصي، فتنعتقعلى ولدها المنعتق على أبيه.

هذا و قد ذهب الشيخ في «المبسوط» مع فرضانعتاق الولد الى عدم إرثه مطلقا،لاستلزامه الدور حيث قال: «الا ان الولد لايرث من والده بحال، لأن صحة الوصية تقف علىقبول جميع الورثة لأنه لو أراد بعض الورثةأن يقبل جميع ما قد أوصى به لأبيه لم يكنله، فلو جعلنا هذا الولد وارثا لم تصحالوصية به إلا بقبوله، و القبول منه لا يصحقبل حريته، فكان ذلك يؤدي الى إبطال حريتهو حرية الأمة و إبطال الوصية فأسقطناالإرث حتى حصلت الحرية له و لها» (2)

(1) كما إذا كان وارث الزوج الموصى إليهابنا و بنتا و الحمل أنثى فإنها تنعتق علىالابن لأنها أخته، و لا تنعتق على البنت،إذ لا مانع من ملك الأخت للأخت، و انماموانع تملك المرأة أي الذين ينعتقونعليها: هم عموداها، و ابنها و بنتها وزوجها فقط.

(2) يراجع: كتاب الوصايا (ج 4 ص 31- 32) منالطبعة الثانية في المطبعة المرتضويةبطهران سنة 1388 هـ. و مبدأ المسألة قبل هذهالعبارة هكذا: «إذا زوج أمته من رجل ثمأوصى له بها و مات الموصي‏

/ 325