بلغة الفقیه جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
و كان ممن ينعتق على بعضهم (1) انعتق عليهبقدر نصيبه و دخل معهم في الإرث إن كان قبلالقسمة، و لم يرث ان كان بعدها: على الكشفمن حين موت الموصي، و شارك الوارث في الإرثمطلقا: اتحد أو تعدد، بل يحجب من تأخر عنهفي الطبقة و يختص هو بالإرث دون من كانوارثا عند القبول، و لا يرث الولد المنعتقعلى الوارث أمه مطلقا: اتحد الوارث أوتعدد. و مع التعدد: قبل القسمة أو بعدها،لتأخر مرتبة انعتاقه عن تملك الوارث له ولأمه و لم يملك المورث للجارية حتى يرثهاأو يرث منها ولدها. نعم يرثها مطلقا علىالقول بالكشف من حين موت الموصي، فتنعتقعلى ولدها المنعتق على أبيه. هذا و قد ذهب الشيخ في «المبسوط» مع فرضانعتاق الولد الى عدم إرثه مطلقا،لاستلزامه الدور حيث قال: «الا ان الولد لايرث من والده بحال، لأن صحة الوصية تقف علىقبول جميع الورثة لأنه لو أراد بعض الورثةأن يقبل جميع ما قد أوصى به لأبيه لم يكنله، فلو جعلنا هذا الولد وارثا لم تصحالوصية به إلا بقبوله، و القبول منه لا يصحقبل حريته، فكان ذلك يؤدي الى إبطال حريتهو حرية الأمة و إبطال الوصية فأسقطناالإرث حتى حصلت الحرية له و لها» (2)