بلغة الفقیه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 4

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

محذور الدور انما يمنع عن إرثه لحق القبوللا عن الإرث مطلقا، فحرمانه عن إرثه بخصوصهذا الحق من التركة كحرمان غير الولدالأكبر من أعيان الحبوة و اختصاصها به.

و بالجملة: وجود المانع عن إرث حق القبوللا يوجب عدم الإرث من سائر التركة بعد فرضعدم المانع عنه و وجود المقتضي له منالبنوة و عدم الرقية.

ثم إن ثاني الشهيدين في (المسالك) علل إرثالولد المنعتق على أبيه من أمه بعدمالقسمة بالنسبة إليها حيث قال: «و الثانيما يرث منه، فنقول:

ان كان الوارث متحدا لم يرث هذا الولدمطلقا لاختصاص الوارث بالتركة قبل عتقه، وان كان متعددا فلا يخلو: إما أن يكون موتأبيه الموصى له قبل موت الموصي أو بعده،ففي الأول لا يرث أمه مطلقا- الى أن قال-: وفي الثاني يبنى على الكشف بالقبول، أوالانتقال، فعلى الثاني لا يرث من أمه شيئاأيضا لأنها لم تدخل في ملك أبيه، و علىالكشف يرث منها لأنها صارت من جملةالتركة، و الحال أنها لم تقسم حين الحكمبحريته لأن ذلك حين القبول، و ان كانت بقيةالتركة قد قسمت ..» (1) انتهى و أنت خبير بمافيه: من عدم وقوع التعليل في محله بناء علىانكشاف تملك أبيه الموصى له من حين موتالموصي بالفرض لانعتاقه من حينه، و انتبين و انكشف ذلك من حين القبول. و عليه فقدانكشف دخوله في الإرث من حين الانعتاقمطلقا. نعم يأتي الفرق بين تحقق القسمة وعدمها حيث كان الولد منعتقا على الوارثدون أبيه، و عليه فليست الجارية من التركةحتى يعلل الإرث منها بعدم قسمتها.

ثم إن عدم الإرث من المورث مع اتحادالوارث أو تعدده بعد القسمة

(1) يراجع ذلك في المصدر الآنف الذكر بعدالجملة المذكورة آنفا.

/ 325