بلغة الفقیه جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
محذور الدور انما يمنع عن إرثه لحق القبوللا عن الإرث مطلقا، فحرمانه عن إرثه بخصوصهذا الحق من التركة كحرمان غير الولدالأكبر من أعيان الحبوة و اختصاصها به. و بالجملة: وجود المانع عن إرث حق القبوللا يوجب عدم الإرث من سائر التركة بعد فرضعدم المانع عنه و وجود المقتضي له منالبنوة و عدم الرقية. ثم إن ثاني الشهيدين في (المسالك) علل إرثالولد المنعتق على أبيه من أمه بعدمالقسمة بالنسبة إليها حيث قال: «و الثانيما يرث منه، فنقول: ان كان الوارث متحدا لم يرث هذا الولدمطلقا لاختصاص الوارث بالتركة قبل عتقه، وان كان متعددا فلا يخلو: إما أن يكون موتأبيه الموصى له قبل موت الموصي أو بعده،ففي الأول لا يرث أمه مطلقا- الى أن قال-: وفي الثاني يبنى على الكشف بالقبول، أوالانتقال، فعلى الثاني لا يرث من أمه شيئاأيضا لأنها لم تدخل في ملك أبيه، و علىالكشف يرث منها لأنها صارت من جملةالتركة، و الحال أنها لم تقسم حين الحكمبحريته لأن ذلك حين القبول، و ان كانت بقيةالتركة قد قسمت ..» (1) انتهى و أنت خبير بمافيه: من عدم وقوع التعليل في محله بناء علىانكشاف تملك أبيه الموصى له من حين موتالموصي بالفرض لانعتاقه من حينه، و انتبين و انكشف ذلك من حين القبول. و عليه فقدانكشف دخوله في الإرث من حين الانعتاقمطلقا. نعم يأتي الفرق بين تحقق القسمة وعدمها حيث كان الولد منعتقا على الوارثدون أبيه، و عليه فليست الجارية من التركةحتى يعلل الإرث منها بعدم قسمتها. ثم إن عدم الإرث من المورث مع اتحادالوارث أو تعدده بعد القسمة