بتنفيذه على الحاكم المجوّز له بأن يأمرمن يقوم مقامه في ذلك كما لو عرض العجز علىالوصي، لعموم أدلة الوصية، و عدمه؟ وجهان:مبنيان على وحدة المطلوب، و تعدده (1).
و لو انعكس الأمر (2) ففي وجوب تنفيذها علىالوصي لمشروعيتها عنده، فيشمله عموم«فَمَنْ بَدَّلَهُ» و ان أثم بالإيصاءعنده، أو بطلانها رأسا، لأنها عنده (3) وصيةبالمعصية؟ وجهان: و لعل الأول هو الأقوى.
و لو أوصى لغير الولي بمباشرة تجهيزه- كلاأو بعضا- كالصلاة عليه مثلا- ففي تقديمهعلى الولي، أو تقديم الولي عليه؟ قولان:نسب الأول منهما الى ابن الجنيد، و عنالكركي احتماله، و عن المدارك نفي البأسعنه:
تقديما لأدلة الوصية على ما دل على أولويةالوارث، و أن حقه مقيد بعدم الوصية بها. والثاني هو المشهور، كما في المسالك وغيره، بل في (المختلف) عدم اعتبار علمائناما عليه ابن الجنيد مؤذنا بالاتفاق، و هوالأقوى، لأن معارضة عمومات الوصيةلعمومات أولوية الولي- بعد تسليمها- منتعارض العامين من وجه، و الثانية مرجحةبما عرفت (4) فتكون الوصية حينئذ وصية في حقالغير، و تقع لاغية. مع احتمال أن يقال: إنتجهيز الميت من فروض الأحياء كفاية و انتعلق به، و ليس مما تركه الميت، حتى يكونله الإيصاء به، فتكون أدلة أولوية الوليسليمة عن المعارض. و يحتمل الفرق بينالدفن
(1) سقوط الوصية و عدم الوجوب بناء علىالوحدة بين الوصية و الوصي، و الوجوب بناءعلى التعدد و التفكيك بين الوصية و الوصي. (2) بأن أوصى الميت بما هو محرّم عنده محللعند الوصي. (3) الضمير في كلمة (عنده) الأولى مرجعهالوصي و الضمير المستتر في كلمة (أثم) والضمير في كلمتي (عنده) الأخيرتين مرجعهالميت. (4) من الاتفاق و الشهرة على الأخذ بعموماتأولوية الولي في ذلك.