و غيره، فيتعين المدفن بتعيينه، لكونهمنه بمنزلة دار السكنى من الحي، بل لعلالكفن كاللباس مثله دون التكفين والمواراة. مع إمكان أن يقال:
ان حق الميت بمضجعه انما يتحقق بعد وضعهفيه لا قبله، و ان عينه.
و في المسالك: «لا ولاية للموصى إليه بهاعلى المشهور مع وجود الوارث نعم لو فقد كانأولى من الحاكم» انتهى. و لعل وجه تقديمهعلى الحاكم: هو أن الحاكم ولي من لا ولي له،و هذا له ولي بالإيصاء.
و فيه ان ذلك انما يتم لو قلنا بأن ولايةالحاكم هنا من حيث أنه ولي من لا ولي له، وهذا له ولي. و أما لو قلنا بها من حيث كونهنائبا عن الولي الوارث و هو الامام (ع) عندفقد من هو قبله من الطبقات الراجع فيالحقيقة إلى تقديم الولي الوارث علىالموصى إليه، فلا يتم الوجه المذكور.
اللهم الا أن يدفع: أن حق تقديم الامام منحيث الوارثية ليس من الحقوق التي يستوفيهاالحاكم بالنيابة عنه كالأموال، بل هو منالحقوق الراجعة إليه (ع) من حيث فعلهبالمباشرة أو الاذن، فافهم.
بقي فروع مبتنية على بطلان الوصيةبالمحرّم.
(الأول) إذا أوصى بما يقع اسمه على المحللو المحرم كالعود المشترك بين عود اللهو وعود البخور، و النبل و القسي و العصا و نحوذلك، و الطبل المشترك بين طبل للهو و طبلالحرب التي تضرب للتهويل و طبل الحجيج والقوافل التي تضرب لإعلام النزول والرحيل، و الأواني المصوغة من الذهب والفضة و المتخذة من النحاس و غيره، سواءكان مشتركا لفظا أو معنى، انصرف الىالمحلل، فردا أو مصداقا، حتى أنه لو لم يكنالمحلل في التركة وجب شراؤه و دفعه الىالموصى له، و لا يصلح اختصاص المحرمبالوجود في التركة قرينة على تعيينه كييلزم البطلان، حملا للفعل على الصحيح، وصونا لكلامه عن اللغو، و لظهور حاله عندالوصية المقصود منها تنفيذها لتدارك