بلغة الفقیه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 4

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بتنفيذه على الحاكم المجوّز له بأن يأمرمن يقوم مقامه في ذلك كما لو عرض العجز علىالوصي، لعموم أدلة الوصية، و عدمه؟ وجهان:مبنيان على وحدة المطلوب، و تعدده (1).

و لو انعكس الأمر (2) ففي وجوب تنفيذها علىالوصي لمشروعيتها عنده، فيشمله عموم«فَمَنْ بَدَّلَهُ» و ان أثم بالإيصاءعنده، أو بطلانها رأسا، لأنها عنده (3) وصيةبالمعصية؟ وجهان: و لعل الأول هو الأقوى.

و لو أوصى لغير الولي بمباشرة تجهيزه- كلاأو بعضا- كالصلاة عليه مثلا- ففي تقديمهعلى الولي، أو تقديم الولي عليه؟ قولان:نسب الأول منهما الى ابن الجنيد، و عنالكركي احتماله، و عن المدارك نفي البأسعنه:

تقديما لأدلة الوصية على ما دل على أولويةالوارث، و أن حقه مقيد بعدم الوصية بها. والثاني هو المشهور، كما في المسالك وغيره، بل في (المختلف) عدم اعتبار علمائناما عليه ابن الجنيد مؤذنا بالاتفاق، و هوالأقوى، لأن معارضة عمومات الوصيةلعمومات أولوية الولي- بعد تسليمها- منتعارض العامين من وجه، و الثانية مرجحةبما عرفت (4) فتكون الوصية حينئذ وصية في حقالغير، و تقع لاغية. مع احتمال أن يقال: إنتجهيز الميت من فروض الأحياء كفاية و انتعلق به، و ليس مما تركه الميت، حتى يكونله الإيصاء به، فتكون أدلة أولوية الوليسليمة عن المعارض. و يحتمل الفرق بينالدفن‏

(1) سقوط الوصية و عدم الوجوب بناء علىالوحدة بين الوصية و الوصي، و الوجوب بناءعلى التعدد و التفكيك بين الوصية و الوصي.

(2) بأن أوصى الميت بما هو محرّم عنده محللعند الوصي.

(3) الضمير في كلمة (عنده) الأولى مرجعهالوصي و الضمير المستتر في كلمة (أثم) والضمير في كلمتي (عنده) الأخيرتين مرجعهالميت.

(4) من الاتفاق و الشهرة على الأخذ بعموماتأولوية الولي في ذلك.

/ 325