بلغة الفقیه

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

جلد 4 -صفحه : 325/ 44
نمايش فراداده

أو عدلت عنها، أو نقضتها أو فسختها، أوغيّرتها أو بدّلتها. و نحو ذلك مما يكونصريحا أو كالصريح في الدلالة عليه و لوقال: «هو تركتي» لم يكن رجوعا، لأن الموصىبه من التركة، إذ ليس معنى التركة إلاكونها مالا، مات عنه المالك، لا خصوص مايرثه الوارث.

أما الثاني فيتحقق بالتصرف فيه

و أما الثاني فيتحقق بالتصرف فيه بما يكونمفاده به مضادا لمفاد الوصية، و هو يتحققبأمور:

الأول إتلاف الموصى به

(الأول): إتلاف الموصى به كما لو أوصىبطعام فأكله، فإنه كالتلف السماوي فيانتفاء الموضوع.

الثاني إزالة الملك عنه، منجزا

(الثاني): إزالة الملك عنه، منجزا كالعتقأو معلقا كالتدبير سواء قلنا بكونه عتقامعلقا على الموت أو وصية بالعتق. و بحكمهالمكاتبة- مطلقة كانت أو مشروطة-، و ليسالإعراض عن الموصى به كالتحرير فيالمنافاة للوصية، و إن قلنا بصيرورتهمباحا بالإعراض، لامتناع تعلق الملكبالمعتق بعد حريته، و ليس كذلك المباحلإمكان تعلّقه به بالحيازة و نحوها، فلاموجب لبطلان الوصية، إذ ليس إزالة الملكبنفسها رجوعا إلا بدعوى اشتراط صحة الوصيةببقاء ملك الموصي إلى الموت، و هي ممنوعة،بل هو كذلك، و ان حازه غير الموصى له فيحياة الموصي، لسقوط الحيازة عن التأثيرحينئذ بتعلق حق الموصى له به و لو بنحو ملكأن يملك فهو قبل الموت من المباح المتعلّقبه حق، و إن لم يكن مملوكا بعد كحق التحجيرفي المباح قبل الأحياء، بل ليس للموصيإبطال الوصية بعد الإعراض لأن جوازالابطال من شئون ملكيته، و المفروض زوالالملك بالإعراض و ان لم يملكه الموصى لهقبل موته و ان حازه، لانتفاء شرط الملك وهو الموت، مع احتمال تملكه بها قبله و انانضم اليه بعد الموت سبب آخر للتملك و هوالوصية، كما لعلّه الأظهر، و يحتملبطلانها بسبب التملك‏