يفعلهما انما هو لاعتقاد الفساد و أنه لاصوم أو لا صلاة باعتقاده، لا أنه عدول عنالصحيح و إبطال له حتى ينافي شرطالاستدامة، و لذا هؤلاء يقولون بالبطلانبمجرد نية الابطال ما لم يكن مسبوقاباعتقاد الفساد لانتفاء استدامة النيةحينئذ.
ففي التنظير نظر، و التعليل عليل، فظهربذلك قوة ما عن المشهور:
من كون ذلك رجوعا عن الوصية و إبطالا لها.
(الخامس): فعل مقدمة أمر إن تم كان مفادهمضادا لمفاد الوصية كالتوكيل على بيعالموصى به، و هبته قبل القبض، فان ذلك عندالعرف يعدّ رجوعا عن الوصية، و ليس مجردالعوض على البيع- ما لم يكن منجزا- منالرجوع عرفا.
(السادس): انقلاب ماهيته الى ماهية أخرىكانقلاب الحنطة قصيلا ما لم يعلم تعلقالوصية بخصوص المادة و ان تغيرت صورتهاالنوعية، و ان عاد الى ما كان أولاكالمصّعد من ماء الورد- مثلا- فإنه كالعوداليه بالفسخ أو الإقالة، لأنه بالانتقالتبطل الوصية، و عودها موقوف على وصيةجديدة، فضلا عما لو تولد منه بالانتقالغيره. و في صدق الرجوع بالمزج الرافعللتميز بأجود منه دون غيره أو العدممطلقا؟ قولان و الثاني هو الأقوى، و انأوجب الشركة الحكمية.
(السابع): تسليط الغير على إتلافه و لو علىتقدير كالأرهان، ضرورة مضادة نفس الاقدامعليه كذلك لمفاد الوصية و ان فكّه، بخلافالعكس و هو الوصية بالعين المرهونة، فإنمرجعها إلى الوصية بها بعد الفك، فتكونوصية عهدية.
(المسألة السابعة)
لا تثبت الوصية التي هي بمعنى إعطاءالولاية على التصرف في الأموال أو علىالمجانين و الأطفال بعد الموت أو الوصية