بلغة الفقیه جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
العقد، إنما هو من حيث عدم التسلط لا عدمالتسليط الذي به يتحقق الرجوع. نعم لو كان نقله مع الغفلة عن الوصية بحيثلو كان ملتفتا الى سبق الوصية لم يقع منهذلك: فان كان صحيحا نفذ و بطلت الوصية، و انكان باطلا، فعن المشهور هنا و في نظائرهإبطال الوصية به أيضا لكونه رجوعا عرفا بلعقلا، لأن إرادته مستلزمة لإرادة عدمالوصية التي هي ضده، فإن الشيء لما توقفوجوده على عدم ضده كانت إرادته مستلزمةلإرادة مقدمته، و هي عدم الضدّ، فكأنه صرحبإرادة عدم الوصية، و ليس الفرق إلاالإجمال و التفصيل في الإرادة. و نوقش فيه بأن ذلك مسلم فيما إذا لم يكنمسبوقا بفعل ضدّه المنافية صحته لصحتهبحيث لو كان ملتفتا إليه لما فعله، بخلافما لو كان مسبوقا به لإمكان الفرق- بين سبقالإرادة إلى شيء ثم إرادة ضده، غفلة عنالإرادة السابقة، كما فيما نحن فيه، و بينحدوث إرادة الشيء غفلة عن مصلحة ضده التيلو التفت إليها لأراد الضد- بأن الإرادةالسابقة مركوزة في ذهنه في الأول، و انأراد ضده غفلة، بخلاف الثاني، إذ لم تحصلإرادة، و لا عبرة بالمصلحة الداعية إليهاعلى تقدير الالتفات. و لذا صرح بعضهم بأنهلو نوى الصوم ثم اعتقد فساده فنوى الأكل لميفسد الصوم، و ان قلنا بأن نية الإفطارمفسدة، و كذا لو نوى قطع الصلاة لاعتقادفسادها فان ذلك لا ينافي استمرار النية فيالصوم و الصلاة. و يمكن دفعها- بعد الفرق بين الإرادتين-المسبوقة بإرادة غيرها و غير المسبوقة- فيكون مريد الشيء مريدا لترك ضده، و صدقالعدول بالثانية عن الأولى التي لولاهالكانت باقية مستدامة، و عدم بطلان الصوم والصلاة مع اعتقاد الفساد بمجرد نية الأكل،و القطع بفعل المنافي ما لم