المعدومين بعد الوجود في وقف التشريك والموجودين عند انقراض الاولى في الترتيبإنما هو بالتبعية لتملك الموجودينالمتوقفة على قبولهم صحة الوقف الذيمقتضاه التأبيد و الدوام، و لذا بطل فيالمنقطع الأول، و نذر النتيجة ممنوع فيالتمليك، و ان سلم في فك الملك، للنص و عدمالمانع كالانعتاق الحاصل بنذر العتق.
الكلام في صحة نذر النتيجة و عدمها،فنقول: تارة يتعلق الشرط بنفس السبب كشرطالبيعية بالمعنى المصدري أي إيقاعها منقبل البائع، و تارة يتعلق بالمسبب والنتيجة كالمبيعية و المعنى الاسمالمصدري، لا شك في صحة الأول للتمكن منهبحكم تعلقه بالملتزم فتشمله أدلة الوفاءبالشرط، بخلاف الثاني، لعدم التمكن منالمسببات المتعلقة بأسبابها الشرعية، وليس الشرط من أسباب البيع و نحوه منالمسببات، فلا تصح، و على هذا الغرار يكونالتفصيل بين نذر السبب و نذر النتيجة بصحةالأول و بطلان الثاني إذ النذر كالشرط ليسمن الأسباب المحصلة لمسبباتها شرعا، فيصحنذر عتق العبد و بيع الفرس، و تطليقالزوجة، و نحو ذلك من الأسباب المتعلقةبنفس الناذر، و لا يصح نذر حرية العبد ومبيعية الفرس و كون الزوجة طالقا و أمثالذلك من نتائج الأفعال و مسبباتها المرتبطةفي الوجود بأسبابها المجعولة شرعا و ليسالنذر من أسبابها، فلو وقع النذر على ماظاهره التعلق بالنتيجة فلا بد من تخريجه-كما في الأمثلة الآنفة الذكر- على جعلالعبد حرا أو الفرس مبيعا أو الزوجة طالقابجعل مستقل غير صيغة النذر، لا بنفس صيغةالنذر، إذ الصيغة الواحدة لا تصلح لجعلالمنسوب الذي هو مفاد كان التامة و جعلالنسبة التي هي مفاد كان الناقصة، و لايجتمع الأمران في أداء واحد. و لزيادةالتفصيل يراجع بابا النذر و الشرط في ضمنالعقد من كتب الفقه.