و في طريق آخر: مرض فدوّن ما معه في صحيفة وطرحها الى متاعه و لم يخبرهما به، و أوصىإليهما أن يدفعا متاعه إلى أهله، و مات،ففتشاه و أخذا منه إناء من فضة وزنه ثلاثمائة مثقال، منقوش بالذهب، فغيّباه فأصابأهله الصحيفة، و طالبوهما بالإناء فجحدا،فترافعوا الى رسول اللّه (ص) فحلّفهما رسولاللّه (ص) بعد صلاة العصر عند المنبر، و خليسبيلهما ثم وجد الإناء في أيديهما، فأتاهمبنوسهم في ذلك، فقالا: قد اشترينا، فكرهناان نقر به، فرفعوهما الى رسول اللّه (ص)،فنزلت فَإِنْ عُثِرَ عَلى أَنَّهُمَاإلخ، و ليس فيه ذكر القلادة.
و كيف كان فحق مفاد المنزل: إما أن يكونمطابقا للواقعة أو أعم منها حتى يكونبيانا لحكمها، لا أجنبيا عنها.
اللهم إلا أن يقال: لما كانت الواقعة فيالوصية بمعنى الإيصاء، و لو بإيصال المالإلى الورثة، كفى ذلك لبيان حكم الإشهادعلى الوصية و لو استطرادا، سيما و الوصيةلم تنفك غالبا عن اعتراف الميت الذي يتحملالوصي شهادة عليه و ان كان مدعيا في كونهوصيا.
ثم ان الآية اشتملت على أحكام مخالفةللقواعد: (منها) إحلاف
فهذه الشهادة الأولى التي جعلها رسولاللّه فَإِنْ عُثِرَ عَلى أَنَّهُمَااسْتَحَقَّا إِثْماً أي أنهما حلفا علىكذب فَآخَرانِ يَقُومانِ مَقامَهُما يعنيمن أولياء المدعي مِنَ الَّذِينَاسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيانِفَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ يحلفان باللّهأنهما أحق بهذه الدعوى منهما فإنهما قدكذبا فيما حلفا باللّه لَشَهادَتُناأَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما وَ مَااعْتَدَيْنا إِنَّا إِذاً لَمِنَالظَّالِمِينَ فأمر رسول اللّه (ص) أولياءتميم الداري: أن يحلفوا باللّه على ماأمرهم فحلفوا، فأخذ رسول اللّه (ص) القلادةو الآنية من ابن بندي و ابن أبي مارية، وردهما على أولياء تميم الداري ..».